الجواب : طلاق المحكمة يكفي ؟ وهل على الزوجة أن تعتدَّ من حين حكم المحكمة ؟
الجواب : حكم المحكمة لا يكفي ، بل اللازم أن يطلِّق الزوج زوجته بالطريقة الشرعية ومع ملاحظة سائر شروط الطلاق من الشهود وطهارة الزوجة وما إلى ذلك . والعدّة تبدأ من حين طلاق الزوج الجامع للشرائط الشرعية .
توكيل الزوجة في الطلاق
سؤال ( 992 ) : هل يجوز أن يوكِّل الزوجُ زوجتَه لتطليق نفسها بنفسها ؟
الجواب : لا بأس بهذا التوكيل إذا كان بمعنى أن الزوج هو الذي يقرر الطلاق إلّا أنه يوكِّل الزوجة لتنفيذ ذلك نيابة عنه . أما إذا كان التوكيل بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة فهي التي تطلِّق نفسها متى شاءت ، فإنَّ ذلك مشكل ، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل .
الرجوع بعد الطلاق
سؤال ( 993 ) : ما هو الحكم الشرعي في رجل عقد على امرأة عقداً صحيحاً وبمهر مُسمّى مدفوع حال العقد ، ثم طَلَّقها قبل الدخول بها وتراضيا على المهر المسلّم ثم رغب في إرجاعها ، السؤال : هل يرجعها بإرادة منفردة ؟ أم بعقد جديد وباتفاق الإرادتين ؟ في الفرض الأول إذا دخل عليها بعد الإرجاع هل تُحسب الأولى طلقة وتبقى له طلقتان فقط ؟
الجواب : الرجوع يكون بعقد جديد ، ولا تُحسب هذه الطلقة من الثلاث .
ما يجب إعادته بعد الطلاق
سؤال ( 994 ) : منذ أكثر من 4 سنوات عقدت ابنتي عقد النكاح مع شاب ، ولكن لأسباب عدة أولها إرادة الله عز وجل لم يتم الزواج وقد طلبنا الطلاق من جهتنا وهو ليس لديه مانع ، علماً بأنه دفع المهر والشبكة وغير ذلك من الهدايا وقد اختلى بها ، السؤال : ما هي الأشياء التي يجب أن نعيدها إليه ؟
الجواب : إذا كان الطلاق قبل الدخول بالزوجة ، فالواجب ردّ نصف المهر ، أما إذا كان بعد الدخول فالمهر كله للزوجة ولا يستحق الزوج شيئاً منه . أما سائر الأمور مثل الشبكة والهدايا ، فإذا كانت تُدفع للمرأة بشرط استمرار الحياة الزوجية - ولو عرفاً - فيحق له استردادها ، أما إذا كانت هدايا دون شرط صريح أو عرفي فلا .