تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كالحلويات أو السندويش أو ما شابه ؟ الجواب : الواجب على الزوج هو الإنفاق على العائلة بما يغطي كل حاجاتها الضرورية والطبيعية من المأكل والملبس والمسكن وسائر الضروريات الأخرى ، فإذا كان المبلغ الذي تدفعه للزوجة شهرياً يكفي لتغطية كل الحاجات المذكورة حسب العرف ، فليس من الواجب عليك الزيادة ، أما إذا لم يكن المبلغ بالمقدار الكافي فعليك إكمال النفقة حسب العرف والمعروف .

العدل في النفقة

سؤال ( 942 ) : هل يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في النفقة أم يجوز له أن يزيد أحداً منهم فهو حر التصرف في ماله ؟ الجواب : الواجب في نفقة الأبناء قدر الكفاية من الغذاء والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان ، أما المساواة بين الأولاد فليس واجباً ، ولكن على الأب أن يتعامل مع الأولاد بما لا يثير الحزازت فيما بينهم .

العمرة بدون علم الزوج

سؤال ( 943 ) : ما حكم ذهاب الزوجة إلى العمرة والزوج لا يعلم ؟ الجواب : إذا كانت تعرف رضاه إذا عَلِمَ فلا بأس .

خروج الزوجة بدون إذن

سؤال ( 944 ) : زوجتي امرأة مؤمنة ، لها ارتباطات بجمعيات خيرية كثيرة إسلامية وثقافية ، تعمل في مجال مساعدة العوائل المحتاجة واليتامى . 1 - هل عملها باطل إذا لم يقبل الزوج به ؟ 2 - هل يجوز لها الخروج من المنزل بدون رضا الزوج حتى لقضاء هذه الالتزامات الخيرية ؟ 3 - ما حكمها إذا كان الأمر لا يجوز لها أن تخرج من منزلها وهي تخرج ؟ وما حكم عمل الأعمال الخيرية التي تقوم بها ؟ الجواب : باعتبار الزوج قيّوماً في البيت الأسري ومديراً له فلا يجوز خروج الزوجة من دون إذنه ، إلا إذا كان منعها من الخروج ضرراً عليها ومخالفةً للعشرة بالمعروف .