تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
والزوجة الاجتماعي ، فالموسر يختلف عن المعسر ، وبنت العز تختلف عن غيرها ، والميزان في كل ذلك العرف ، حيث المطلوب هو العشرة بالمعروف .

راتب شهري للزوجة

سؤال ( 938 ) : هل يجب على الزوج إعطاء مبلغ نقدي كل شهر للزوجة إن كان الزوج قد وَفَّر لها جميع الواجبات المذكورة في النفقة ( من الإطعام والكسوة والمسكن وآلات التنظيف والطبخ وسائر ما تحتاج إليه ) كما وفرَّ لها خادمة لتقوم بجميع الأعمال المنزلية ؟ الجواب : لا يجب بعد النفقة شيء ، إلا إذا كان ذلك مقتضى العشرة بالمعروف عند الناس .

النفقة على الزوج أولًا

سؤال ( 939 ) : هناك امرأة قد بلغت السبعين من العمر وهي في عصمة رجل ميسور الحال وأيضا لديها ابن يشغل منصباً مرموقاً ويقبض راتباً شهرياً ممتازاً ، ولكن القضية هي أن الزوج لا يصرف عليها إلا في حدود أقل من احتياجاتها بكثير ، والابن الغني يتجاهل الصرف على أمه بحجة أنّ نفقتها واجبة على زوجها ما دام مقتدراً ، فأيهما يُقدَّم في النفقة على هذه المرأة ؟ الجواب : النفقة واجبة بالدرجة الأولى على الزوج ، فإن لم يعمل بواجبه وظلت الزوجة فقيرة فعلى الولد .

الزوجة والإنفاق على الأبناء

سؤال ( 940 ) : هل يحق للزوجة المقتدرة مادياً عدم المساعدة في الإنفاق على الأبناء مع وجود الزوج إذا كانت حالته المادية ضعيفة جداً ، أو هي ملزمة بذلك ؟ الجواب : تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أنثى على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جده للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب ، ولو عُدِمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد .

مصروف يومي بسيط

سؤال ( 941 ) : أدفع لزوجتي مبلغاً من المال شهرياً وتقوم هي بالاشتراك في جمعيات ، وعندما تستلم حصة إشتراكها تشتري أغراضاً للمنزل أو للأولاد أو تعطيني عند الحاجة . السؤال هو : هل يجب عليّ كذلك إعطاؤها مصروفاً يومياً بسيطاً لشراء أشياء بسيطة
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 309 | السيد محمد تقي المدرسي