التمتع بذات العدّة
سؤال ( 924 ) : ما حكم التمتع بامرأة نعلم أو نشكُ بعدم انقضاء عدتها ؟
الجواب : لا يجوز التمتع بها في حالة العلم بكونها في العدة . أما الشك في الانقضاء مع العلم بكونها في العدة سابقاً فلا يجوز مع عدم إخبارها بالإنقضاء ، أما مع إخبارها بالإنقضاء فيجوز .
الجمع بين متعتين
سؤال ( 925 ) : ما حكم من جمع متعتين في آنٍ واحد ؟
1 - بشرط عدم نظر الواحدة لعورة الأخرى ؟
2 - إن كان لا فرق لديهم ولا يراعون الشرع بهذه المسألة ؟
الجواب : لا بأس بذلك إن لم يكن في ذلك محرَّم آخر .
الزواج من أرملة العم
سؤال ( 926 ) : أنا شاب في العشرين من عمري أعزب ، عرضت عليّ أرملة عمي ، وهي في الأربعين من عمرها ، أن أتزوجها متعة لأنها تخاف الوقوع في المحرمات ، وهي غير قادرة على تماسك نفسها ، فهل يجوز لي أن أتزوج متعة من أرملة عمي للحفاظ على سمعتها وشرفها وإشباع رغباتها فقط ؟
الجواب : يجوز لك ذلك إن لم يَكن في البين مانع شرعي من جهة أخرى .
الزواج بأخت المتمتع بها
سؤال ( 927 ) : رجل تزوج امرأة متعة وانقضت مدتها ، فهل يجوز له التزّوج بأختها قبل انقضاء عدتها ؟
الجواب : جاء في الحديث الصحيح أنه إذا تزوّج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أختها إلا بعد انقضاء عدتها .
كم هي عدّة المتمتع بها ؟
سؤال ( 928 ) : أود أن أستفسر عن رأيكم في مدة العدة في الزواج المنقطع ؟ إنني قرأت في بعض الكتب أنها دورة واحدة ، والاحتياط دورتين فإذا تم العقد عليها بعد الدورة الأولى ،