تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

التمتع بذات العدّة

سؤال ( 924 ) : ما حكم التمتع بامرأة نعلم أو نشكُ بعدم انقضاء عدتها ؟ الجواب : لا يجوز التمتع بها في حالة العلم بكونها في العدة . أما الشك في الانقضاء مع العلم بكونها في العدة سابقاً فلا يجوز مع عدم إخبارها بالإنقضاء ، أما مع إخبارها بالإنقضاء فيجوز .

الجمع بين متعتين

سؤال ( 925 ) : ما حكم من جمع متعتين في آنٍ واحد ؟ 1 - بشرط عدم نظر الواحدة لعورة الأخرى ؟ 2 - إن كان لا فرق لديهم ولا يراعون الشرع بهذه المسألة ؟ الجواب : لا بأس بذلك إن لم يكن في ذلك محرَّم آخر .

الزواج من أرملة العم

سؤال ( 926 ) : أنا شاب في العشرين من عمري أعزب ، عرضت عليّ أرملة عمي ، وهي في الأربعين من عمرها ، أن أتزوجها متعة لأنها تخاف الوقوع في المحرمات ، وهي غير قادرة على تماسك نفسها ، فهل يجوز لي أن أتزوج متعة من أرملة عمي للحفاظ على سمعتها وشرفها وإشباع رغباتها فقط ؟ الجواب : يجوز لك ذلك إن لم يَكن في البين مانع شرعي من جهة أخرى .

الزواج بأخت المتمتع بها

سؤال ( 927 ) : رجل تزوج امرأة متعة وانقضت مدتها ، فهل يجوز له التزّوج بأختها قبل انقضاء عدتها ؟ الجواب : جاء في الحديث الصحيح أنه إذا تزوّج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أختها إلا بعد انقضاء عدتها .

كم هي عدّة المتمتع بها ؟

سؤال ( 928 ) : أود أن أستفسر عن رأيكم في مدة العدة في الزواج المنقطع ؟ إنني قرأت في بعض الكتب أنها دورة واحدة ، والاحتياط دورتين فإذا تم العقد عليها بعد الدورة الأولى ،