تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

1 - مَن يحرم نكاحهن

الزواج بأخت مَنْ زنى بها

سؤال ( 881 ) : ما هو حكم زواج رجل من أخت من زنى بها ؟ هل يصح الزواج أم لا ، وإن كانت الأخت على علم بذلك ؟ الجواب : لا إشكال في الزواج من أخت من زنى بها .

الزواج من غير المحجَّبة

سؤال ( 882 ) : هل يجوز الزواج من امرأة لا تلبس الحجاب ولكن تصلي ؟ الجواب : يجوز ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر .

التمتع بالمشهورة بالزنى

سؤال ( 883 ) : ما حكم الزواج المنقطع بالمشهورة بالزنى ؟ الجواب : الأحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنى إلا بعد علم توبتها .

الزواج من الزانية

سؤال ( 884 ) : هل يجوز الزواج من الزانية إذا عرفتُ أنها سوف تستقيم ؟ الجواب : لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب إلى الله وترتدع عن الرذيلة . أما المشهورة بالزنا فالأحوط ترك الزواج بها إلا بعد العلم بتوبتها .

الاحتياط في الفروج

سؤال ( 885 ) : شخص تزوَّج إمرأةً ودخل بها ، ثم انفصل عنها ، ثم أراد والد الزوج أن يتزوَّج هذه المرأة ولكنه لم يكن على علم بأنّها كانت زوجة ابنه ، فهل يجب على الولد إخبار والده بالحقيقة ؟ الجواب : باعتبار وجوب الاحتياط في الفروج ، فالأحوط وجوباً الإخبار ، لأن زوجة الابن تحرم على الأب حرمة أبدية بمجرد العقد . * * * *
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 295 | السيد محمد تقي المدرسي