تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

7 - أحكام الملابس

لباس الشهرة

سؤال ( 869 ) : ما حكم ارتداء لباس الشهرة ، وما هو تعريفه ؟ الجواب : نهت روايات أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) عن شهرة اللباس ، والقَدَر المُتَيقَّن من المُحرَّم منها هي : الثياب التي تُلْحِق أذىً بصاحبها من حيث تعرّضه للهتك والإذلال ، أو تُسبِّب أذىً للناس من حيث إرباك المجتمع وإثارته ، أو تسبِّب فتنةً وريبةً من حيث إثارة الشهوات كما إذا لبس الرجل زيّ النساء أو بالعكس . والاحتياط يقتضي ترك كل ثوب يجعل الناس يشيرون إلى صاحبه بالبَنان حتى ولو لم تكن بتلك الصفات الماضية ، والله العالم .

ثياب عليها الصليب

سؤال ( 870 ) : ما هو حكم ارتداء الثياب التي تحتوي على شعار أو رسم أو خياطة للصليب ؟ وما حكم الصلاة بها ؟ الجواب : لا يجوز التشبّه بالكفّار ولا ارتداء ملابس ذات دعاية لهم ، وفيما وراء ذلك يجوز ، ويبدو إنّ مجرّد شعار الصليب ليس فيه تشبّه أو دعاية ، والله العالم .

الملابس الحاكية

سؤال ( 871 ) : هل يجوز للرجل لبس الملابس الحاكية للحجم ؟ وهل ثمة فرق إذا كان في منظر النساء أو الرجال ؟ الجواب : إن كان ساتراً للعورة فلا باس ، ولكن لا يجوز إذا كان في معرض إفتتان النساء .

الرجل والسلسلة الفضيّة

سؤال ( 872 ) : هل يجوز أن يلبس الرجل سلسلةً فضيّة في يديه أو في الرقبة ؟ الجواب : إذا كان تشبّهاً بالنساء أو بالكفار فغير جائز . * * * *
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 289 | السيد محمد تقي المدرسي