7 - أحكام الملابس
لباس الشهرة
سؤال ( 869 ) : ما حكم ارتداء لباس الشهرة ، وما هو تعريفه ؟
الجواب : نهت روايات أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) عن شهرة اللباس ، والقَدَر المُتَيقَّن من المُحرَّم منها هي : الثياب التي تُلْحِق أذىً بصاحبها من حيث تعرّضه للهتك والإذلال ، أو تُسبِّب أذىً للناس من حيث إرباك المجتمع وإثارته ، أو تسبِّب فتنةً وريبةً من حيث إثارة الشهوات كما إذا لبس الرجل زيّ النساء أو بالعكس .
والاحتياط يقتضي ترك كل ثوب يجعل الناس يشيرون إلى صاحبه بالبَنان حتى ولو لم تكن بتلك الصفات الماضية ، والله العالم .
ثياب عليها الصليب
سؤال ( 870 ) : ما هو حكم ارتداء الثياب التي تحتوي على شعار أو رسم أو خياطة للصليب ؟ وما حكم الصلاة بها ؟
الجواب : لا يجوز التشبّه بالكفّار ولا ارتداء ملابس ذات دعاية لهم ، وفيما وراء ذلك يجوز ، ويبدو إنّ مجرّد شعار الصليب ليس فيه تشبّه أو دعاية ، والله العالم .
الملابس الحاكية
سؤال ( 871 ) : هل يجوز للرجل لبس الملابس الحاكية للحجم ؟ وهل ثمة فرق إذا كان في منظر النساء أو الرجال ؟
الجواب : إن كان ساتراً للعورة فلا باس ، ولكن لا يجوز إذا كان في معرض إفتتان النساء .
الرجل والسلسلة الفضيّة
سؤال ( 872 ) : هل يجوز أن يلبس الرجل سلسلةً فضيّة في يديه أو في الرقبة ؟
الجواب : إذا كان تشبّهاً بالنساء أو بالكفار فغير جائز .
* * * *