تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
يلبسن ملابس قصيرة أو خفيفة ، وأحياناً تصيبني الجنابة بسبب رؤيتي لهن بهذه الملابس ، فهل نظري لهنّ حرام ، مع عدم قدرتي لتجنب النظر إليهن ؟ الجواب : لا يجوز النظر بشهوة حتى إلى المحارم .

القواعد من النساء

سؤال ( 809 ) : هل يجوز للرجال النظر إلى النساء الكبيرات في السن ؟ وما هو حدود الحجاب بالنسبة لهذه النساء ؟ الجواب : لقد حكم الشرع بجواز النظر إلى القواعد من النساء ( وهنّ النساء المسنّات اللاتي ليس لهنّ إلى الزواج حاجة ) بالنسبة إلى ما هو معتاد من كشف بعض الشعر والذراع وما أشبه ذلك . أما مثل الثدي والبطن وما إلى ذلك ممّا يعتاد سترهن له ، فلا ينبغي لهنّ كشفه ، ولا ينبغي للرجل النظر إليه ، ويجب عليهن ألّا يتبرّجن بزينة ، والزينة تختلف حسب المكان والزمان ، والمعيار فيها العرف .

عورة المحارم

سؤال ( 810 ) : هل يجوز للأخت والإبنة والخالة والعمة وبنت الأخت ومن سواها من المحارم الاطلاع على عورة الرجل ؟ وهل سوغ الأمر ذاته للرجال على النساء من المحارم ؟ الجواب : لا يجوز إطلاقاً .

العمل على صور النساء

سؤال ( 811 ) : ما حكم التعامل مع الصور الفوتوغرافية النسائية ، من حيث تعديلها وتغيير ألوانها كعمل الاستديوهات ، حيث أقوم بتعديل وجهها فقط وهي سافرة ، كصور البنات في المجلات ؟ الجواب : لا بأس بذلك إن لم تكن تعرف صاحبة الصورة .

صور الأم

سؤال ( 812 ) : لدى أمي صور لي ولأخوتي في الصغر ومن هذه الصور صور لها وهي ترضعنا كاشفة الصدر ، فهل يجوز لي وأنا الآن بالغ رؤية تلك الصور والاحتفاظ بها كذكريات الطفولة ؟ الجواب : لا بأس بذلك .