تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

مصرف الكفارات

سؤال ( 747 ) : ما هو مصرف الكفارات في إحرام الحج والعمرة ؟ . الجواب : الفقراء والمساكين .

يؤجل كفارته

سؤال ( 748 ) : هل يجوز للحاج أن يؤجل ذبح كفارة الحج والعمرة إلى حين رجوعه إلى بلده وإعطائه إلى المستحقين ؟ . الجواب : يجوز .

في حالة فقدان الفقير أو وكيله

سؤال ( 749 ) : ما الحكم ، عند فقدان الفقير أو وكيله في مصرف كفارات إحرام الحج والعمرة ؟ . الجواب : يؤخّره إلى الرجوع إلى أهله .

ضمان الكفارة

سؤال ( 750 ) : إذا كَفَّرَ في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء ؟ . الجواب : لا يضمن .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 244 | السيد محمد تقي المدرسي