مصرف الكفارات
سؤال ( 747 ) : ما هو مصرف الكفارات في إحرام الحج والعمرة ؟ .
الجواب : الفقراء والمساكين .
يؤجل كفارته
سؤال ( 748 ) : هل يجوز للحاج أن يؤجل ذبح كفارة الحج والعمرة إلى حين رجوعه إلى بلده وإعطائه إلى المستحقين ؟ .
الجواب : يجوز .
في حالة فقدان الفقير أو وكيله
سؤال ( 749 ) : ما الحكم ، عند فقدان الفقير أو وكيله في مصرف كفارات إحرام الحج والعمرة ؟ .
الجواب : يؤخّره إلى الرجوع إلى أهله .
ضمان الكفارة
سؤال ( 750 ) : إذا كَفَّرَ في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء ؟ .
الجواب : لا يضمن .