تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم ، وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟ . الجواب : إذا كانوا مقتنعين بالمراجع الآخرين جاز عدم ذكر التفاصيل لهم إلّا إذا أرادها المقلّدون .

يجيبه وفق ما يعتقد

سؤال ( 743 ) : إذا سئل الإمامي في أيام الحج من قبل بعض أبناء السنة عن بعض مسائله ، فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم ؟ . الجواب : يجوز إفتاؤه بما يعتقد .

الأجرة في تعليم أحكام الحج

سؤال ( 744 ) : هل يجوز للمرشد في الحج أخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟ . الجواب : يجوز ، والأوْلى أن يخلص عمله لله ويأخذ الأجرة على المقدمات .

17 - مصرف الكفارات ومحلها

صفات الكفارة

سؤال ( 745 ) : هل تعتبر في الشاة في الكفارة في إحرام الحج والعمرة نفس شرائط الهدي ؟ . الجواب : الظاهر كفاية أن تكون مسمّاة الشاة .

محل ذبح أو نحر الكفارات

سؤال ( 746 ) : أين موضع ذبح كفارة إحرام العمرة المفردة ؟ وأين تذبح الكفارة في إحرام الحج ؟ . الجواب : في مكة إن كان في إحرام العمرة ، وفي منى إن كان في إحرام الحج ، ولكن التأخير إلى الرجوع إلى البلد في الحالتين جائز أيضاً .