كيف يرمي الأعمى ؟
سؤال ( 655 ) : هل يجب على الأعمى أن يرمي الجمرات ، أم يجوز له الاستنابة ؟ .
الجواب : من لا يستطيع الرمي يُرمى عنه ، كالمريض والكسير والمبطون وغالب العميان كذلك . إلّا إذا كان قادراً على الرمي بالدلالة على الموضع ، خصوصاً على رأينا من أن الجمار هي ذات المواضع وليست العلامات . فيكفيه أن يرمي في الأحواض المحيطة بالجمار ، والله العالم .
مشقة الرمي والإستنابة
سؤال ( 656 ) : رمي الجمرات في هذا الوقت يمكن وصفه بالمشقة الشديدة جداً بالنسبة للأقوياء ، فضلًا عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك ، فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي ؟ .
الجواب : إذا كان الرمي حرجياً أو ضررياً بحيث لا يحتمل الشخص مشقته أو يخشى من إصابته بضرر بالغ فله أن ينيب غيره ، وتقدير المشقة راجع للشخص نفسه .
الاستنابة حذراً من الاختلاط
سؤال ( 657 ) : هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للشباب والشابات إذا أرادوا مجانبة الاختلاط أم لا ؟ .
الجواب : مجانبة الاختلاط وحدها لا تكفي عذراً . . إلّا إذا أدى ذلك إلى مفسدة أخرى أو مشقة كبيرة .
استنابت في الرمي مع القدرة
سؤال ( 658 ) : إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلًا بالحكم أو الموضوع ، فما هو حكمها ؟ .
الجواب : حكمها حكم تارك الرمي جهلًا أو نسياناً . والواجب فيهما القضاء إلى يوم النفر ( أي خلال أيام التشريق ) ، وإذا فاتت أيام التشريق فالأحوط الاستنابة للرمي في السنة القادمة .
* * * *