تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لا يمكن تجنب عبور الأنفاق والجسور الثابتة في عموم مناطق الحج ، فما هو الحل ؟ . الجواب : لا بأس بذلك مما لا يمكن اجتنابه ، مثل الجسور التي في الطرق السريعة .

الضرورات المجوِّزة للتظليل

سؤال ( 597 ) : هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل ، خوف المحرم على عياله لو أركبهم مع أجنبي ، أو خوفه على سيارته لو تركها في الميقات ؟ . الجواب : نعم يعتبر ذلك ، ويجوز لمرافق النساء التظليل في حالة السير إذا كانت الرفقة ضرورية - كما هي العادة - .

كان جاهلًا بحرمة التظليل

سؤال ( 598 ) : لو كان المكلف يجهل حُرمة التظليل مثلًا واستظل ، أو يجهل حُرمته في جهة ما كتصوره الجواز في مكة عند وصوله لها ، ما هو حكمه ؟ . الجواب : الأقوى عدم الوجوب في الجاهل القاصر ، والأحوط لغيره الفدية .

هل السائق مستثنى من التظليل ؟

سؤال ( 599 ) : هل أن عنوان السائق مستثنى ، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلل ، حتى مع وجود البديل له كفرد ؟ . الجواب : المعيار هو الاضطرار ، فمن لم يكن مضطراً عليه أن يختار سيارة غير مسقفة .

لافدية على المُكره في التظليل

سؤال ( 600 ) : لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها ، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض ؟ . الجواب : الأقوى عدم الوجوب ، لأن الأصل براءة المكره عن دفع الفدية . إنما يدفع المضطر - كالمريض - الكفارة للنصوص الخاصة .

قطار المشاعر ومراعاة التظليل

سؤال ( 601 ) : هل يجوز استخدام القطار بين المشاعر إذا كان إلزاميًّا ؟ . الجواب : يجوز مع مراعاة أحكام التظليل ومن أحكامه دفع الكفارة لمن استظل في الطريق .