لا يمكن تجنب عبور الأنفاق والجسور الثابتة في عموم مناطق الحج ، فما هو الحل ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك مما لا يمكن اجتنابه ، مثل الجسور التي في الطرق السريعة .
الضرورات المجوِّزة للتظليل
سؤال ( 597 ) : هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل ، خوف المحرم على عياله لو أركبهم مع أجنبي ، أو خوفه على سيارته لو تركها في الميقات ؟ .
الجواب : نعم يعتبر ذلك ، ويجوز لمرافق النساء التظليل في حالة السير إذا كانت الرفقة ضرورية - كما هي العادة - .
كان جاهلًا بحرمة التظليل
سؤال ( 598 ) : لو كان المكلف يجهل حُرمة التظليل مثلًا واستظل ، أو يجهل حُرمته في جهة ما كتصوره الجواز في مكة عند وصوله لها ، ما هو حكمه ؟ .
الجواب : الأقوى عدم الوجوب في الجاهل القاصر ، والأحوط لغيره الفدية .
هل السائق مستثنى من التظليل ؟
سؤال ( 599 ) : هل أن عنوان السائق مستثنى ، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلل ، حتى مع وجود البديل له كفرد ؟ .
الجواب : المعيار هو الاضطرار ، فمن لم يكن مضطراً عليه أن يختار سيارة غير مسقفة .
لافدية على المُكره في التظليل
سؤال ( 600 ) : لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها ، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض ؟ .
الجواب : الأقوى عدم الوجوب ، لأن الأصل براءة المكره عن دفع الفدية . إنما يدفع المضطر - كالمريض - الكفارة للنصوص الخاصة .
قطار المشاعر ومراعاة التظليل
سؤال ( 601 ) : هل يجوز استخدام القطار بين المشاعر إذا كان إلزاميًّا ؟ .
الجواب : يجوز مع مراعاة أحكام التظليل ومن أحكامه دفع الكفارة لمن استظل في الطريق .