كفّارة تغطية الرأس والوجه
سؤال ( 581 ) : جاء في الفقه الإسلامي ، ج 2 ، ص 285 ، مسألة 3 : « لا كفارة في تغطية المرأة وجهها » . وجاء في مناسك الحج وأحكام العبادات : « تلزم كفارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها » .
فما هو الصحيح من الرأيين ؟ .
الجواب : يؤخَذ بالرأي الأخير .
وضع الأجهزة على الأذن
سؤال ( 582 ) : هل يجوز للمُحرِم وضع جهاز الجوّال أو سماعته أو ما يسمى بالبلوتوث أو سماعة الهاتف على أذنه للمكالمة أثناء الإحرام للحج أو العمرة ؟ .
الجواب : لا بأس .
النظر في آلة التصوير
سؤال ( 583 ) : ما حكم النظر إلى آلة التصوير حال الإحرام ، وكذا النظر إلى اللقطة المصورة له ، كما هو الحال في أجهزة التصوير الحديثة ؟ .
الجواب : لا بأس بالموردين ، إلا إذا رأى نفسه مباشرة فيكون حكمه حكم النظر في المرآة .
الأجسام الصقيلة
سؤال ( 584 ) : الأجسام الصقيلة والعاكسة هل تلحق بالمرآة ؟ .
الجواب : نعم ، إذا كانت حكايتها حكاية شفّافة فحكمها حكم المرآة .
الاضطرار للمرآة
سؤال ( 585 ) : من يلبس العدسات اللاصقة وسقطت إحدى العدسات من عينيه أثناء الإحرام ، وهو لا يقدر على لبسها إلّا بالاستعانة بالنظر في المرآة ، فهل يجوز له النظر في المرآة ؟ .
الجواب : إذا كان مضطراً فلا بأس ، وإن فعل استحب أن يقول ( لبيك ) بعد ذلك .