تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

ما حكم لبس القفازين ؟

سؤال ( 571 ) : هل في لبس المرأة للقفازين كفارة ؟ وإن كانت فما هي ؟ . الجواب : أي مُحرِم ، أو مُحرِمة ، لبس أو لبست ما لا يجوز لهما من الثياب متعمداً فعليهما دم شاة كفارة ، سواءً كان ذلك باختيار أو باضطرار ، نعم لا يلزمهما شيء إذا كانا جاهلين أو ناسيين ، حيث جاء في الحديث المأثور عن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ » « 1 » .

ما حكم لبس الباروكة ؟

سؤال ( 572 ) : هل تشمل لبس الباروكة التي لا يمكن للحاج رفعها عن رأسه ، حرمة تغطية الرأس ؟ . الجواب : إذا صدق عليه اسم الملبوس فحكمه حكمه ، وباعتبار الاضطرار إليه فليس عليه إلا الكفّارة .

حكم الكمّامات

سؤال ( 573 ) : للرجل والمرأة ما حكم وضع الكمامات الواقية في الإحرام ؟ . الجواب : لا بأس بالكمامات الواقية للرجل ، أما المرأة فلا بأس بذلك لها أيضاً إذا لم يكن يصدق عليه تغطية الوجه عند العرف .

الكمّامات والنظارات

سؤال ( 574 ) : هل يجوز ارتداء كمامات التنفس التي توضع على الفم وتغطي نصف الوجه ، خاصة للنساء ، وكذلك ارتداء المرأة النظارات الشمسية الكبيرة ، التي تغطي قسماً كبيراً من الوجه لا لضرورة طبية ، بل لغرض الحجاب ؟ . الجواب : لا بأس بالكمامات ، ولا بأس بالنظارة للنساء إذا لم يكن يصدق عليه تغطية الوجه عند العرف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 158 .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 205 | السيد محمد تقي المدرسي