تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مثلًا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج ، هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ . وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ، وفي السنة الثانية لم يعد مستطيعاً للاستنابة ، فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا ؟ . الجواب : إذا كان يرجو الاستطاعة إلى الحج بمساعدة شخص فعليه الصبر ولا يستقر عليه . والأقوى عند عدم القدرة الاستنابة ، وعند عدم وجدان الصرورة استناب غيره .

أحكام حج المُعاق

سؤال ( 531 ) : شاب معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحت الركبة ولا يتمكن من نزعها ، وهي مكونة من جوارب من القماش ذات خيوط وبلاستيك صناعية : 1 - إذا رغب هذا الشاب في أداء العمرة أو الحج ، فما هو حكم لبس الجوارب المخيطة ؟ . الجواب : الأقوى عدم الحرمة ، والأحوط إعطاء الفدية . 2 - هل تجزي الإنابة عنه في الطواف والسعي ؟ . الجواب : لا تكفي الإنابة إذا كان قادراً على الطواف والسعي بنفسه على الكرسي المتحرك أو المحمول . 3 - هل طوافه وسعيه في الكرسي المحمول والمتحرك مجزي ؟ . وأيهما الأفضل : الإنابة أوطوافه بالكرسي ؟ . الجواب : الأول يجزي ، ولا يصير إلى النيابة إذا كان قادراً عليه . 4 - هل حضوره لرمي الجمرات ضروري أم ينيب شخصاً آخر ليرمي عنه ؟ . الجواب : الأحوط أن يرمي عنه النائب وهو حاضر عند الجمار إن أمكنه الحضور .

المريض وبذل تكاليف الحج

سؤال ( 532 ) : شخص لم يستطع للحج في حياته ، وهو الآن مريض وعاجز ولا يرجو زوال عذره ، فإذا بُذلت له تكاليف الحج ، هل يجب عليه القبول والإستنابة ؟ . الجواب : لا يجب .