( مثلًا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج ، هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ . وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ، وفي السنة الثانية لم يعد مستطيعاً للاستنابة ، فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا ؟ .
الجواب : إذا كان يرجو الاستطاعة إلى الحج بمساعدة شخص فعليه الصبر ولا يستقر عليه . والأقوى عند عدم القدرة الاستنابة ، وعند عدم وجدان الصرورة استناب غيره .
أحكام حج المُعاق
سؤال ( 531 ) : شاب معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحت الركبة ولا يتمكن من نزعها ، وهي مكونة من جوارب من القماش ذات خيوط وبلاستيك صناعية :
1 - إذا رغب هذا الشاب في أداء العمرة أو الحج ، فما هو حكم لبس الجوارب المخيطة ؟ .
الجواب : الأقوى عدم الحرمة ، والأحوط إعطاء الفدية .
2 - هل تجزي الإنابة عنه في الطواف والسعي ؟ .
الجواب : لا تكفي الإنابة إذا كان قادراً على الطواف والسعي بنفسه على الكرسي المتحرك أو المحمول .
3 - هل طوافه وسعيه في الكرسي المحمول والمتحرك مجزي ؟ . وأيهما الأفضل : الإنابة أوطوافه بالكرسي ؟ .
الجواب : الأول يجزي ، ولا يصير إلى النيابة إذا كان قادراً عليه .
4 - هل حضوره لرمي الجمرات ضروري أم ينيب شخصاً آخر ليرمي عنه ؟ .
الجواب : الأحوط أن يرمي عنه النائب وهو حاضر عند الجمار إن أمكنه الحضور .
المريض وبذل تكاليف الحج
سؤال ( 532 ) : شخص لم يستطع للحج في حياته ، وهو الآن مريض وعاجز ولا يرجو زوال عذره ، فإذا بُذلت له تكاليف الحج ، هل يجب عليه القبول والإستنابة ؟ .
الجواب : لا يجب .