باء : وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود ، فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمراً متعارفاً ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها ؟ .
الجواب : يجب عليها الحج بما تملك من النقود ولا يجوز شراء الحلي في اشهر الحج إذا لم تكن الحلي من حاجاتها الضرورية كدار السكن للأسرة أو السيارة الخاصة لأهل المدن الكبيرة .
هل تحج . . وعليها قضاء رمضان ؟
سؤال ( 513 ) : هل هناك إشكال في حج المرأة التي لم تقضِ صيام شهر رمضان ؟ .
الجواب : لا إشكال في حجها إن شاء الله .
الحج والمهر
سؤال ( 514 ) : امرأة على أبواب الزواج ، دُفع إليها مهرها قبل أشهر الحج ، وهو كافٍ لأداء الحج ، ولكن المتعارف عندنا أن المرأة تنفق المهر على شراء الثياب والحلي ومستلزمات الزواج ، وهي لا تملك مالًا غيره ، فهل تُعدّ مستطيعة ؟
الجواب : إذا كان صرف المهر على الأمور المذكورة بمثابة شرط ضمني فلا يجب عليها الحج ، وإلا وجب .
الحج في عدة الوفاة
سؤال ( 515 ) : امرأة استطاعت للحج ، فتوفيّ زوجها قُبيل أشهر الحج بحيث تقع فترة الحج في عدة الوفاة ، فهل يجب عليها الخروج للحج ، أم عليها البقاء لإكمال عدة الوفاة ؟ .
الجواب : يجب عليها الحج ، وعدّة الوفاة لا تمنع من ذلك .
الحجّ من دون تخميس
سؤال ( 516 ) : شخص حجَّ إلى بيت الله الحرام بعد أن استطاع ، وكان الخمس متعلقاً بأمواله التي اشترى منها ثياب الإحرام وسائر مستلزمات الحج ودفع منها سائر مصاريف الحج ، فما هو حكم حجه ؟
الجواب : حجّه صحيح إن شاء الله تعالى ، ولكن يجب عليه دفع الخمس الذي في ذمته .