تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
باء : وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود ، فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمراً متعارفاً ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها ؟ . الجواب : يجب عليها الحج بما تملك من النقود ولا يجوز شراء الحلي في اشهر الحج إذا لم تكن الحلي من حاجاتها الضرورية كدار السكن للأسرة أو السيارة الخاصة لأهل المدن الكبيرة .

هل تحج . . وعليها قضاء رمضان ؟

سؤال ( 513 ) : هل هناك إشكال في حج المرأة التي لم تقضِ صيام شهر رمضان ؟ . الجواب : لا إشكال في حجها إن شاء الله .

الحج والمهر

سؤال ( 514 ) : امرأة على أبواب الزواج ، دُفع إليها مهرها قبل أشهر الحج ، وهو كافٍ لأداء الحج ، ولكن المتعارف عندنا أن المرأة تنفق المهر على شراء الثياب والحلي ومستلزمات الزواج ، وهي لا تملك مالًا غيره ، فهل تُعدّ مستطيعة ؟ الجواب : إذا كان صرف المهر على الأمور المذكورة بمثابة شرط ضمني فلا يجب عليها الحج ، وإلا وجب .

الحج في عدة الوفاة

سؤال ( 515 ) : امرأة استطاعت للحج ، فتوفيّ زوجها قُبيل أشهر الحج بحيث تقع فترة الحج في عدة الوفاة ، فهل يجب عليها الخروج للحج ، أم عليها البقاء لإكمال عدة الوفاة ؟ . الجواب : يجب عليها الحج ، وعدّة الوفاة لا تمنع من ذلك .

الحجّ من دون تخميس

سؤال ( 516 ) : شخص حجَّ إلى بيت الله الحرام بعد أن استطاع ، وكان الخمس متعلقاً بأمواله التي اشترى منها ثياب الإحرام وسائر مستلزمات الحج ودفع منها سائر مصاريف الحج ، فما هو حكم حجه ؟ الجواب : حجّه صحيح إن شاء الله تعالى ، ولكن يجب عليه دفع الخمس الذي في ذمته .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 190 | السيد محمد تقي المدرسي