تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الحج والعمرة

1 - الاستطاعة

الزوج لا يستغني عن زوجته المستطيعة

سؤال ( 510 ) : إذا استطاعت الزوجة لحجّة الإسلام ، ولكن لا يستطيع الزوج الاستغناء عنها في مدة الحج ، ولا الذهاب معها ، فهل يجوز لها الذهاب إلى الحج ؟ . الجواب : يجب عليها إن لم يكن عليها حرج ولم يسبب حجها ضرراً بالغاً على زوجها .

بين الحج والزواج

سؤال ( 511 ) : شاب يفكّر في الزواج وهو مستطيع للحج ، ولكن سفره للحج يؤخر مشروع زواجه . . فهل يحج ويترك الزواج ، أم العكس ؟ . الجواب : إن كان في تأخير الزواج حرج عليه ( كالوقوع في الحرام ) قدَّم الزواج وإلا فالحج مقدم .

هل تستطيع المرأة ببيع الحلي ؟

سؤال ( 512 ) : إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها ، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجباً لوقوعها في حزازة اجتماعياً ، خصوصاً عندما يعرف الناس أنها باعتها لأجل الحج : ألف : سؤال ( فهل يجب عليها الحج ؟ . الجواب : إذا هي باعت حليها في اشهر الحج وجب عليها أداء فريضة حجة الإسلام ، وتكتفي بها .