صرف الزكاة على الأقارب
سؤال ( 508 ) : إذا كان الشخص متكفلًا للإنفاق على بعض أقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه مثل أبناء العم ، وكان له زكاة ، فهل يجوز له أن يصرف من الزكاة الواجبة عليه ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك ، كما يجوز دفع زكوات الآخرين لهم .
سؤال ( 509 ) : تقوم بعض الجمعيات الخيرية في منطقة القطيف ببناء وحدات سكنية بحيث يتم توزيعها على الفقراء والمساكين ، علماً بأن القائمين على هذه الجمعيات من أهل الثقة من قبل العلماء والمؤمنين . وتقوم الجمعيات بأخذ توكيلٍ عامٍّ من الفقراء والمساكين بقبض الصدقات وتوزيعها والتصرف فيها بالنيابة عنهم . والسؤال : هل يجوز صرف زكاة الفطرة في هذا المشروع ؟
الجواب : نعم يجوز ، ولكن الاحتياط يقتضي صرف زكاة الفطرة في بلد الدافعين .