تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

صرف الزكاة على الأقارب

سؤال ( 508 ) : إذا كان الشخص متكفلًا للإنفاق على بعض أقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه مثل أبناء العم ، وكان له زكاة ، فهل يجوز له أن يصرف من الزكاة الواجبة عليه ؟ الجواب : نعم يجوز ذلك ، كما يجوز دفع زكوات الآخرين لهم . سؤال ( 509 ) : تقوم بعض الجمعيات الخيرية في منطقة القطيف ببناء وحدات سكنية بحيث يتم توزيعها على الفقراء والمساكين ، علماً بأن القائمين على هذه الجمعيات من أهل الثقة من قبل العلماء والمؤمنين . وتقوم الجمعيات بأخذ توكيلٍ عامٍّ من الفقراء والمساكين بقبض الصدقات وتوزيعها والتصرف فيها بالنيابة عنهم . والسؤال : هل يجوز صرف زكاة الفطرة في هذا المشروع ؟ الجواب : نعم يجوز ، ولكن الاحتياط يقتضي صرف زكاة الفطرة في بلد الدافعين .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 186 | السيد محمد تقي المدرسي