تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

الخمس وبيت الولد

سؤال ( 459 ) : بنى رجل بيتاً ثانياً وسكنه ، والبيت القديم يسكنه أحد أبنائه ، فهل يُعدّ البيت القديم من المؤونة فلا خمس فيه ؟ ولو توفي ولم يكن يخمِّس فأراد الورثة أن يفرغوا ذمته ، فهل يجب الخمس في البيت القديم مع لحاظ سكن أحد أبنائه فيه ؟ الجواب : إذا كان سُكنى ولده من مؤونته فلا خُمس عليه في البيت الذي يسكنه .

الخمس في الأرض

سؤال ( 460 ) : أحد المؤمنين إقترض مبلغاً واشترى أرضاً للتوسيع عليه وعلى عياله بقصد بنائها مستقبلا ، علما أنه يملك داراً تكفيه وعياله لبعض الوقت ، فهل يجب عليه الخمس ؟ الجواب : يجب عليه الخمس فيما يتملّكه من هذه الأرض .

حكم الأرض الخالية

سؤال ( 461 ) : مكلف بنى بيتاً في قسم من عقار وبقيت مساحة معينة من العقار خالية تابعة لمحيط المنزل ، هل تخمس هذه المساحة إذا لم يستخدمها في شيء ؟ أم تعد من حريم المنزل ؟ الجواب : إذا كانت المساحة الباقية تُعدّ عرفاً تابعة للبيت كساحة له مثلًا ، يكون حكمها حكم البيت .

تخميس الأرض الصحراوية

سؤال ( 462 ) : اشترى شخص أرضاً في منطقة بعيدة غير مسكونة ( شبه صحراوية ) على أمل أن يرتفع سعرها ثم يبيعها بعد فترة ليشتري بسعرها أرضاً في منطقته ليبني عليها منزلًا له ولأولاده ، فهل يجب تخميس تلك الأرض علماً إنه لم يكن يخمِّس من قبل ، أم يجب في القيمة الزائدة على قيمته الأصلية الآن ؟ . الجواب : إذا كان له رأس سنة فإنّ المال الذي يُراد أن يُشترى به بيت العائلة لا خُمس فيه سواء كان مستثمَراً في أرض صحراوية أو غيرها .

بناء البيت في فترة قريبة

سؤال ( 463 ) : شخص جمع مبلغا من المال لغرض شراء أرض للسكنى أو للبناء فحال عليه الحول ، إن أخرج خمسه لم يستطع بناء بيت له أو شراء أرض فهل يسقط الخمس من ذلك
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 170 | السيد محمد تقي المدرسي