تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
إليه وعائلته قبل أن تمضي سنة على أيٍّ من الرواتب ، فهل يجب عليّه الخمس في هذه الصورة ؟ علماً أنّه ليس له رأس سنة للخمس . وهو واثق بأنّ أي شيء من تلك الأموال لا يبقى سنة . الجواب : الأولى لمثل هذا الشخص أن يحدِّد رأس السنة حتى لا يلزمه الخمس بسبب تغطية مؤونته ( مصاريفه ) لما يملكه .

الخمس والطالب

سؤال ( 421 ) : هل الطالب الذي يدرس ويعمل عليه خمس ؟ الجواب : يجب الخمس في الفائض عن المؤونة من الفوائد التي يكتسبها الشخص ، ولا فرق في ذلك بين الطالب وغيره .

تخميس المال المشترك

سؤال ( 422 ) : إذا كان لدي أنا وزوجي حساب مشترك في البنك ، ولا نعلم بالضبط كم هو حق كل شخص منه ، فكيف نقوم بحساب خمسه ؟ الجواب : إذا كان على الشريكين تخميس هذا المال المشترك فبالإمكان إخراج خمس كل المال وتبرأ ذمة الشريكين . أما إذا كان حكمهما مختلفاً فاللازم تعيين حصة كل شريك ولو بالتوافق والمصالحة بينهما ثم عمل كل شريك بواجبه .

تخميس مال الخمس

سؤال ( 423 ) : المال الذي يحصل عليه المحتاج من السادة أو طلبة العلوم الدينية من مال ( الخمس ) ، هل يجري عليه الخمس إذا تمَّلكه المحتاج وأصبح في حوزته ، أم أنه يشمله ( المال المُخمَّس لا يخمَّس ) ؟ الجواب : كل ما يتملكه الفرد من غير الإرث ، فعليه أن يخمّس الفائض على مؤونته السنوية .

المال الفائض

سؤال ( 424 ) : لدي رأس سنة خمسية ( 1 محرم ) وفي رأس السنة استلمت مبلغاً من المال قبل يوم منه وهو فائض عن المؤونة وعن الحاجة ، فهل عليه خمس ؟ الجواب : نعم عليه الخمس .