فاحشة اللواط والصوم
سؤال ( 353 ) : ما حكم من فعل فاحشة اللواط وهو صائم في نهار شهر رمضان سواءً كان محصناً أو لم يكن ؟
الجواب : صومه باطل وعليه كفارة الجمع وعمله معصية كبيرة يستوجب الحد إذا ثبت عند الحاكم الشرعي ، وعليه الاستغفار .
العادة السرية في شهر رمضان
سؤال ( 354 ) : هل عندما يعمل الإنسان العادة السرية في شهر رمضان ولم يخرج منه شيء يبطل صومه ؟
الجواب : لا يبطل الصوم ، والأحوط إستحباباً القضاء .
الاستمناء مع الجهل
سؤال ( 355 ) : إذا استمنى الصائم في نهار شهر رمضان جهلًا بأنه مفطر ، فما حكمه ؟ وإذا فعل ذلك عالماً بحكمه متعمداً ، فما حكمه ؟ وإذا كان قد قام بهذا العمل لأيام كثيرة بحيث يصعب أن يكّفر عن كل يوم ؟
الجواب : إذا كان جاهلًا قاصراً فلا شيء عليه سوى القضاء ، أما الإفطار بعمل محرّم عامداً فحكمه القضاء مع الكفارات الثلاث وحيث لا عتق في هذه العصور فيبقى عليه الصيام والإطعام ، فإن لم يقدر على الكفارة إطلاقاً استغفر الله تعالى ، وإن كان يقدر على البعض أتى بما يقدر عليه ، ويستغفر الله تعالى .
أصبح مجنباً
سؤال ( 356 ) : في صوم قضاء شهر رمضان ، أو الصوم المستحب ، أو صوم النذر أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنباً بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم ؟
الجواب : الإصباح جنباً من غير عَمْدٍ لا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان .
المداعبات الجنسية والصوم
سؤال ( 357 ) : هل القُبلة تبطل الصيام ؟ إن كانت لا ، فما هي حدود التقارب بين الزوجين وهما صائمان ؟