تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

لا أعرف الإمام

سؤال ( 296 ) : ما حكم الصلاة وراء إمام جماعة لا اعرف هل هو عادل أم لا ؟ الجواب : يكفي في إثبات عدالة إمام الجماعة ( الذي لا يعرفه المصلي شخصيّاً ) كل ما يحصل منه الاطمئنان والوثوق ، مثل : شهادة عادلين ، أو حتى شهادة عادل واحد ، أو إخبار جماعة بعدالته ، أو اقتداء عادلَين أو من يورث الاطمئنان به ، وكذلك اقتداء جماعة من المؤمنين به مما يورث الطمأنينة .

الاقتداء بالمرأة

سؤال ( 297 ) : هل تجوز الصلاة بإمامة المرأة العادلة ؟ الجواب : يجوز للنساء ، أمّا الرجال فلا .

إمام يُخطئ في القراءة

سؤال ( 298 ) : ما حكم الصلاة جماعة خلف إمام إكتشف المأموم في الأثناء أنه يُخطئ في القراءة ؟ الجواب : إذا عرف ذلك أثناء الصلاة وكان الخطأ بحيث يضر بصحة الصلاة أتم الصلاة منفرداً .

إمام يلحن

سؤال ( 299 ) : إذا كان إمام الجماعة ينطق كلمة « المستقيم » في سورة الفاتحة بقوله : « المصطقيم » ف - ما حكم الصلاة خلفه ؟ وما هو الواجب على المأموم في هذه الحالة ؟ الجواب : إذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمّى السورة أو الآية عند عرف المتشرّعة ، فلا بأس بإمامته ، وإن كان الترك أحوط إستحباباً .

الاقتداء بمن يجهر بالتسبيحات

سؤال ( 300 ) : ما حكم الصلاة خلف مَنْ يجهر بالتسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة ؟ الجواب : يجوز إذا كان عمل الإمام عن اجتهاد أو تقليد صحيح . * * * *
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 124 | السيد محمد تقي المدرسي