لا أعرف الإمام
سؤال ( 296 ) : ما حكم الصلاة وراء إمام جماعة لا اعرف هل هو عادل أم لا ؟
الجواب : يكفي في إثبات عدالة إمام الجماعة ( الذي لا يعرفه المصلي شخصيّاً ) كل ما يحصل منه الاطمئنان والوثوق ، مثل : شهادة عادلين ، أو حتى شهادة عادل واحد ، أو إخبار جماعة بعدالته ، أو اقتداء عادلَين أو من يورث الاطمئنان به ، وكذلك اقتداء جماعة من المؤمنين به مما يورث الطمأنينة .
الاقتداء بالمرأة
سؤال ( 297 ) : هل تجوز الصلاة بإمامة المرأة العادلة ؟
الجواب : يجوز للنساء ، أمّا الرجال فلا .
إمام يُخطئ في القراءة
سؤال ( 298 ) : ما حكم الصلاة جماعة خلف إمام إكتشف المأموم في الأثناء أنه يُخطئ في القراءة ؟
الجواب : إذا عرف ذلك أثناء الصلاة وكان الخطأ بحيث يضر بصحة الصلاة أتم الصلاة منفرداً .
إمام يلحن
سؤال ( 299 ) : إذا كان إمام الجماعة ينطق كلمة « المستقيم » في سورة الفاتحة بقوله : « المصطقيم » ف - ما حكم الصلاة خلفه ؟ وما هو الواجب على المأموم في هذه الحالة ؟
الجواب : إذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمّى السورة أو الآية عند عرف المتشرّعة ، فلا بأس بإمامته ، وإن كان الترك أحوط إستحباباً .
الاقتداء بمن يجهر بالتسبيحات
سؤال ( 300 ) : ما حكم الصلاة خلف مَنْ يجهر بالتسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة ؟
الجواب : يجوز إذا كان عمل الإمام عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
* * * *