تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

مسافة الاتصال

سؤال ( 291 ) : كم طول أقصى مسافة يتحقق معها الاتصال في صلاة الجماعة ؟ الجواب : قاعدة الاتصال في صلاة الجماعة هي : ألّا تكون المسافة بين موقف الإمام ومسجد المأموم ، أو موقف المأموم المتقدم ومسجد المأموم المتأخّر أكثر من خطوة متعارفة .

الاتصال بين الطابقين

سؤال ( 292 ) : مسجد مُكوَّن من طابقين وتوجد فتحة بين الطابقين ، فهل تصح الصلاة جماعة ممن كان موجوداً في الطابق الثاني ؟ الجواب : يجوز الاقتداء بمن هو أدنى شريطة وجود الاتصال العرفي .

تفضيل الإمام ( المعمَّم )

سؤال ( 293 ) : ما هو رأي سماحتكم في الأفضلية في الإمامة بالنسبة لصلاة الجماعة ؟ وهل تميلون تفضيل الإمام ( المعمَّم ) على غيره ؟ الجواب : شروط إمام الجماعة هي المذكورة في كتب الفقه ، وينبغي التوجّه إلى التقوى والورع والعلم والأخلاق الحسنة وسائر ما هو مذكور في كتب الفقه من المرجّحات .

من هو صاحب المسجد ؟

سؤال ( 294 ) : من هو المقصود بصاحب المسجد في قول صاحب الشرائع : ( وصاحب المسجد أولى بمسجده ) ؟ وهل صحيح أنّ دلالتها متعينة في الإمام الراتب ؟ الجواب : الظاهر إنّ المقصود بصاحب المسجد في التعابير الفقهية هو الإمام الراتب في المسجد ، أو المتولي للمسجد ، والله العالم .

الاقتداء بإمام لا أعرفه

سؤال ( 295 ) : هل يجوز صلاة الجماعة خلف أي إمام في المراقد الشريفة ، مثل صحن الإمام الحسين ( ع ) أو مشهد الإمام الرضا ( ع ) أو السيدة زينب ( عليها السلام ) ؟ وهل يجوز الصلاة في أي مسجد شيعي من غير معرفة من هو إمام المسجد ؟ الجواب : إذا كان المصلّون من المؤمنين فهو أمارة على صلاحية الإمام .