تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

لا يستيقظ لصلاة الصبح

سؤال ( 209 ) : هل يجوز السهر ليلًا مع علمي أو احتمالي عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر ؟ وهل ثمة فرق إذا اختلفت دواعي السهر ؟ الجواب : مع العلم بعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر ينبغي عدم السهر ، ولا فرق في اختلاف الدواعي .

المنبِّه للإستيقاظ

سؤال ( 210 ) : إذا توقف إستيقاظي لصلاة الصبح على شراء منبِّه ، فهل يجب عليَّ شراؤه ؟ الجواب : من لا يستيقظ تلقائياً للصلاة ينبغي أن يتخذ أي تدبير يؤدي إلى إيقاظه .

تفويت الصلاة إثم

سؤال ( 211 ) : مَن يعلم أنه لا يستيقظ لصلاة الصبح إذا نام ، فهل الواجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى الفجر ؟ وإذا لم يفعل فهل يكون آثماً ؟ الجواب : ينبغي التوسّل بأيّة وسيلة لأداء صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، وإذا تسبَّب في فوت الصلاة عمداً يكون آثماً .

معاودة النوم قبل الصلاة

سؤال ( 212 ) : إذا إستيقظتُ أول وقت صلاة الفجر ، فهل يجوز لي أن أعاود النوم مرة أخرى وأنا أعلم بأنني لا أستيقظ قبل انتهاء الوقت ؟ وهل يجب عليّ أن استخدم ما يوقظني مثل الساعة المنبّهة ؟ الجواب : مادمتَ استيقظتَ أول الوقت ينبغي لك أداء الصلاة قبل معاودة النوم ، كما ينبغي اتخاذ أي تدبير يؤدي إلى ايقاظك لصلاة الصبح .

وقت فضيلة الظهرين

سؤال ( 213 ) : بالنسبة لصلاة الظهرين ، هل الأفضل أن نصليهما بأول الوقت أم انتظار وقت الفضيلة ، ومتى وقت الفضيلة ؟ الجواب : وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى أن يصبح الظلّ الحادث بعد الزوال قدمين ، حيث يُعتبر ما قبله وقتاً للنوافل ، فمن بادر بالنوافل صلّى الظهر بعدها