بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَصَلِّ » « 1 » .
المرأة إلى جنب الرجل
سؤال ( 199 ) : ما الحكم إذا صلى الرجل والمرأة متحاذيين ؟
الجواب : الأقوى كراهة ذلك ، ولكن لا يقف الرجل والمرأة متلاصقين جنباً إلى جنب في الصلاة ، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما ولو بمقدار ذراع أو شبر إلا في المسجد الحرام .
4 - القبلة
تحديد القبلة بالبوصلة
سؤال ( 200 ) : عندما نسافر إلى مكان لا نعرف فيه القبلة ، فهل يجوز لنا أن نحدِّد القبلة بالوسائل العلمية ، كالبوصلة مثلًا ؟
الجواب : يمكن التعرف على جهة القبلة بأية وسيلة علمية ممكنة إذا كانت تورث الاطمئنان .
التوجه للقبلة عند الدعاء
سؤال ( 201 ) : في بعض المجالس والاجتماعات الدينية ، عندما ندعو الله أو نقرأ القرآن يطلبون منا أن نتجه إلى القبلة ، فهل التوجه إلى القبلة واجب أثناء الدعاء أو تلاوة القرآن ؟
الجواب : لا يجب استقبال القبلة عند الدعاء أو تلاوة القرآن ، بل يُستحب ذلك .
القِبلة والنوافل
سؤال ( 202 ) : عندما أكون مسافراً في الطائرة أو الحافلة ، وأريد أن أصلي النوافل ، فكيف أتوجه للقبلة ؟
الجواب : يجوز أن يصلي الراكب والماشي النوافل إلى غير القبلة سواءً في السفر أو الحضر . أما في حالة الاستقرار فلا يجوز إلا التوجّه إلى القبلة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 438 .