تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

مساحة المسح

سؤال ( 66 ) : في مسح الرجلين ، هل يجب أن يستوعب المسح جميع أصابع القدمين ؟ . الجواب : لا يجب ، ولكن الأحوط أن يستوعب ظهر القدم .

المسح مرتين

سؤال ( 67 ) : هل يجوز ( في الوضوء ) مسح القدمين مرتين للتأكد ؟ الجواب : لا بأس .

المسح وطلاء الأظافر

سؤال ( 68 ) : هل طلاء أظافر القدم يحجب ماء المسح في الوضوء ؟ الجواب : يجوز الطلاء مع صدق المسح عرفاً ، ولكن الأفضل ترك ذلك .

الحبر الناشف . . . مانع ؟

سؤال ( 69 ) : هل يعد الحبر الناشف أحد العوازل التي تحجز الوضوء ؟ الجواب : إذا كان الحبر الناشف غليظاً بحيث يشكل طبقة عازلة وتمنع وصول الماء إلى الجلد كان مانعاً عن الوضوء ، وإلا فلا .

الوسوسة . . . وحواجب الوضوء

سؤال ( 70 ) : هل يجب على من تتعرض يداه دائماً إلى حواجب الوضوء كالزيوت والدهون والأصباغ والجص أو ما أشبه ، المبالغة في إزالتها كعمال الورش والمصانع والبناء ؟ الجواب : ينبغي الاهتمام بإيصال الماء بالمقدار المتعارف ، وترك الوسوسة في هذا الأمر .

الغسل والوضوء

سؤال ( 71 ) : هل يجزي غُسل يوم الجمعة عن الوضوء وعن غُسل الجنابة ؟ الجواب : نعم يكفي .