تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
رتبة كالحرج والضرر ومثل التيمم بدلا عن الوضوء في حال عوز الماء وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في أبواب الفقه الإسلامي . ولا تتحول العناوين الثانوية إلى العناوين الأولية في الفقه .

العمل بلا تقليد

سؤال ( 35 ) : من عمل بلا تقليد فترة من الزمن ، ثم التفت إلى وجوب ذلك عليه ولم يكن يعلم كيفية أعماله السابقة ، فما حكمها ؟ الجواب : الاحتياط في إعادة الأعمال التي يشك في صحتها حسب رأي من كان ينبغي أن يقلده .

مصدر المستحبات

سؤال ( 36 ) : هل يجوز أخذ الأحكام المستحبة من كتب الأدعية والزيارات وسائر كتب علماء الشيعة ؟ الجواب : يجوز إن كان مورد اطمئنان وثقة ، وفي غير هذه الحالة يجوز أخذاً بقاعدة التسامح في أدلة السنن .

الاحتياط الوجوبي والاستحبابي

سؤال ( 37 ) : نقرأ في بعض الأحكام الشرعية بعض المصطلحات الفقهية مثل الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً ، فما هو التكليف في مثل هذه المسائل ؟ . الجواب : في الاحتياط الوجوبي يجب العمل به أو الرجوع إلى المرجع الحي ، وفي الاستحبابي لا يجب العمل به ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل بالاحتياط الاستحبابي .

الاستحباب وقصد الرجاء

سؤال ( 38 ) : ما الفرق بين ما يكون ( مستحباً ) و ( ما يؤتى به بقصد الرجاء ) ؟ هل هو وجود الرواية في ذلك المورد دون هذا ؟ أم ما السبب ؟ الجواب : الفرق هو الوثوق بالدليل في المستحب ، أما ما يؤتى رجاءً فلعدم الوثوق بدليله أو لعدم البحث عن مدى وثاقة الدليل استناداً إلى قاعدة « التسامح في أدلة السنن » .