باء : إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعاً ؟
الجواب : نفس الجواب .
جيم : وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلًا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل يجوز حينئذ المباشرة ؟ وهل يجوز للمريض ذلك ؟
الجواب : يجوز مع الضرورة .
دال : وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى لها ؟
الجواب : كحكم المريض .
سؤال ( 1268 ) : في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة ( القبل والدبر ) وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه ، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر ، وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب ؟
الجواب : كل ذلك يتبع الضرورة . ولا يخفى أن للشيطان مزالق في هذه الأمور ، وعلى المؤمن والمؤمنة التوجه بشكل جدي إلى الحدود الشرعية وتجنب مزالق الشيطان .
سؤال ( 1269 ) : هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص في إنجاب الأولاد ، وهل يفرق بين المباشر للفحص وبين غير المباشر ، وعلى فرض الجواز هل يحل ذلك أكثر من مسه إذا اقتضى الأمر ، أم لا يجوز ؟ خصوصاً وأن المتعارف في الطب اليوم ، هو الكشف شهرياً على أقل التقادير مراعاة لحال الطفل الجنين والأم الحامل ؟
الجواب : يجوز ذلك لمن يباشر العلاج في حدود الضرورة .
سؤال ( 1270 ) : هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين ولم تنجب ، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة ؟
الجواب : يجوز في حالة الضرورة .
* * * *
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 350
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥٠