تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

13 - الكشف وأحكام النظر والخلوة

سؤال ( 1262 ) : في البلدان الأوروبية المتعارف أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ويترتب على ذلك خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص ، فهل يجوز للطبيب المسلم هناك أن يصنع معهم ذلك ؟ الجواب : يجوز ذلك من باب الالزام ، والأحوط الاقتصار على الضرورة . سؤال ( 1263 ) : هل يجوز للمرأة كشف مواضع من جسمها للطبيب الرجل ( مع توافر طبيبة نسائية ) أو كان الطبيب الرجل أكثر خبرة وفهما ، في الحالات التالية : 1 - في حالة كون المرض غير خطير . 2 - في حالة طلب كشف العورة المغلظة . الجواب : لا يجوز مع عدم الضرورة ووجود المماثل . سؤال ( 1264 ) : هل يجوز النظر إلى عورة أحد أثناء التدريب على مهنة الطب ؟ الجواب : لا يجوز في غير حالات الضرورة . سؤال ( 1265 ) : ما حكم انفراد الممرضة بالطبيب إذا كان لا يمكن الدخول عليهما بالغرفة إلا بعد طرق الباب حيث أن الباب تارة تغلق بالمفتاح وأخرى بغيره ؟ وما حكم مفاكهتها له في أحاديث لا ترتبط بوظيفتها ؟ الجواب : لا يجوز لأنها من الخلوة المحرمة . سؤال ( 1266 ) : هل لبس المرأة للنظارات الطبية يعد من الزينة المحرمة ( بمعنى حرمة الإبداء لغير المحارم ) ؟ وكذلك العدسات اللاصقة الطبية وغيرها ؟ الجواب : لا تعد النظارة الطبية من الزينة الواجب سترها عرفاً . سؤال ( 1267 ) : يتعرض البعض أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء ، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد ملامستها للمرضى الرجال ؟ ألف : فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟ الجواب : يجب أن يجنب نفسه من لمس الممرضة إلا في حدود الضرورة .