13 - الكشف وأحكام النظر والخلوة
سؤال ( 1262 ) : في البلدان الأوروبية المتعارف أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ويترتب على ذلك خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص ، فهل يجوز للطبيب المسلم هناك أن يصنع معهم ذلك ؟
الجواب : يجوز ذلك من باب الالزام ، والأحوط الاقتصار على الضرورة .
سؤال ( 1263 ) : هل يجوز للمرأة كشف مواضع من جسمها للطبيب الرجل ( مع توافر طبيبة نسائية ) أو كان الطبيب الرجل أكثر خبرة وفهما ، في الحالات التالية :
1 - في حالة كون المرض غير خطير .
2 - في حالة طلب كشف العورة المغلظة .
الجواب : لا يجوز مع عدم الضرورة ووجود المماثل .
سؤال ( 1264 ) : هل يجوز النظر إلى عورة أحد أثناء التدريب على مهنة الطب ؟
الجواب : لا يجوز في غير حالات الضرورة .
سؤال ( 1265 ) : ما حكم انفراد الممرضة بالطبيب إذا كان لا يمكن الدخول عليهما بالغرفة إلا بعد طرق الباب حيث أن الباب تارة تغلق بالمفتاح وأخرى بغيره ؟ وما حكم مفاكهتها له في أحاديث لا ترتبط بوظيفتها ؟
الجواب : لا يجوز لأنها من الخلوة المحرمة .
سؤال ( 1266 ) : هل لبس المرأة للنظارات الطبية يعد من الزينة المحرمة ( بمعنى حرمة الإبداء لغير المحارم ) ؟ وكذلك العدسات اللاصقة الطبية وغيرها ؟
الجواب : لا تعد النظارة الطبية من الزينة الواجب سترها عرفاً .
سؤال ( 1267 ) : يتعرض البعض أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء ، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد ملامستها للمرضى الرجال ؟
ألف : فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟
الجواب : يجب أن يجنب نفسه من لمس الممرضة إلا في حدود الضرورة .