تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

12 - الأدوية والتداوي بالمحرم

سؤال ( 1251 ) : هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتواؤه على مواد محرمة شرعاً ، وهل يلزم الفحص ؟ الجواب : يجوز بعد الفحص بالمقدار العرفي الذي لا يسبب حرجاً عليه ولا يرقى إلى حد الوسواس . سؤال ( 1252 ) : مادة الأنسولين المستعملة لمرضى السكر تستخرج أحياناً من بنكرياس الخنزير فهل يجوز استعمالها ؟ الجواب : إذا لم يعرف ذلك يجوز ، وإذا عرف ذلك فيجوز في حالة توقف العلاج عليه . سؤال ( 1253 ) : هل يجوز استعمال الأدوية التي تحتوي على مادة الكحول ، وما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة ؟ وهل إن الكحول كمادة هو عين الخمر التي تحكم بالحرمة بغض النظر عن وجوده ضمن تراكيب للأدوية أو المطهر ؟ الجواب : الكحول باعتباره مسكراً فهو حرام ، أما نجاسته فغير معلومة ، فإذا احتمل أن استخدام الكحول في الدواء كان بهدف تركيب سائر مواد الدواء ، وأن ذات الكحول يتلاشى بعد إكمال عملية التركيب فلا حرمة ، لعدم العلم بوجود الكحول ، ولا نجاسة لعدم ثبوتها . سؤال ( 1254 ) : هل يجوز أكل لحم الأفاعي سواء كانت في مركبات دوائية أم مفردة ؟ الجواب : قال الفقهاء بعدم جواز أكل لحم الأفاعي ، أما الموجود في المركبات الدوائية فيجوز ان انحصر العلاج به . سؤال ( 1255 ) : الأطيان ( كالطين الأرمني ) أو ما أشبه من الأطيان إذا استعملت لأغراض دوائية وفي مركبات دوائية هل يجوز شربها وأكلها أم لا ؟ وكذا هل يجوز استعمالها المنفرد أكلًا في بعض حالات التداوي غير الضرورية ؟ الجواب : أكل الطين حرام ، وقد استثنى بعضهم الطين الأرمني للتداوي به ، وهو غير بعيد ، لكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج به . سؤال ( 1256 ) : هل يجوز مخالفة أمر الطبيب في شرب الدواء ؛ فمثلًا ، إذا قال لابد أن