2 - مسائل في منع الحمل
سؤال ( 1223 ) : هل يشرع ربط أنابيب البويضة وغلقها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطراً أو ضرراًعلى الصحة أوالحياة ، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً ؟
الجواب : مع إمكان عودة القدرة على الإنجاب عندها فلا بأس ؛ والظاهر عدم توقف ذلك على الضرورة أو خشية الخطر .
سؤال ( 1224 ) : من الطرق المستعملة حديثاً في منع الحمل ما يسمى ( باللولب ) الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحاً ، وعند السؤال عنه قيل : إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحاً فتنزلق إلى الخارج ، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علماً أن هناك أنواعاً أخرى من اللوالب تحتوي مواد كيمياوية كالتي تحتويها حبوب منع الحمل ووظيفتها قتل النطفة ( الحيوان المنوي ) .
الجواب : يشكل استعمال مثل هذه الوسيلة ؛ والله العالم .
سؤال ( 1225 ) : هل يجوز للمرأة منع نفسها من الحمل مع إرادة الزوج الحمل . وبعبارة أخرى هل يعد الحمل حقاً من حقوق الزوج أم من حقوق الزوجة بحيث تستطيع الحمل أو منعه ولو لم يرد زوجها ذلك ، أم المسألة مرتبطة بتراضي الطرفين ؟
الجواب : الحمل مسؤولية مشتركة وعلى الطرفين تحملها ، ولا يترك الاحتياط في اتباع منهج التراضي .
سؤال ( 1226 ) : لو لزم الحرج من استعمال طرق منع الحمل المتعارفة ، وتوقف استخدام غير ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيبة مع كون الحمل حرجاً فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا ؟ وما الحكم إذا كان الطبيب ذكراً ؟
الجواب : كشف العورة حرام إلا عند الضرورة ، ولا فرق بين الطبيب الأنثى والذكر في أمرها .
3 - التلقيح الصناعي
سؤال ( 1227 ) : هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي تلقيح بويضة الزوجة ونطفة الزوج