تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الزوجة من الأرض ، فقد قيل في علته أن المرأة قد لا تكون من نفس القبيلة والعشيرة التي ينتمي إليها الزوج ، وتوريث الزوجة هنا يؤدي إلى تداخل ملكية الأرض خاصة عندما تكون الأرض ملكا للعشيرة أو القبيلة كما كان الأمر في السابق فكان التوريث يؤدي إلى الإحراج والنزاع ، ولذلك فقد قررت الرواية توريث المرأة من الأبنية وليس من الأرض . والله العالم .

وصية الميت لولده المجنون

سؤال ( 1129 ) : أوصى الميت بأن يستفيد ولده المجنون من البيت ما دام حياً ، ولكن الورثة لا يرضون بذلك ويطلبون بيعه وتقسيم ثمنه ، فما هي الوظيفة الشرعية ؟ الجواب : الوصية تسري بمقدار ثلث أموال الميت فقط ، أما الزيادة على الثلث فتتوقف على إجازة الورثة .

السيارة والحبوة

سؤال ( 1130 ) : هل تعتبر السيارة من الحبوة ( بمثابة الراحلة ) في الميراث ؟ وهل يختلف الحكم بين كون سعرها متعارفاً أومرتفعاً جداً ؟ وما الحكم لو كان لديه أكثر من سيارة ؟ الجواب : المشهور أن الحبوة مخصوصة بالأمور الأربعة ، وهناك قول بأن السيارة جزء منها شريطة أن تكون خاصة بالأب وليس سيارة العائلة ويستخدمها الأب في الأمور الخاصة والعائلية ، والأحوط في ذلك التراضي .

الخواتم العديدة والحبوة

سؤال ( 1131 ) : لو كان للميت أكثر من خاتم ، فهل كلها حبوة ؟ وهل يتغير الحكم بين كونها خاتمين أو ثلاثة وبين كونها خواتم كثيرة ؟ الجواب : لا فرق إ ذا كانت من خاصته .

من أي أموال الميت يُخرج الدَيْن ؟

سؤال ( 1132 ) : في تقسيم التركة يُستثنى - كما هو معلوم - الديون التي في ذمة المتوفى من أصل التركة ، فلو كان في ذمة المتوفى خمس وكان يملك عقارات ، وكان لديه زوجة وأولاد ، ومعلوم أن الزوجة لا ترث من الأرض ، فهل يُستثنى ذاك الدين من مجموع التركة ؟ أم من