تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بطريقة غير شرعية ( زنى ) والعياذ بالله فإن ذاك الولد ابن زنى ، ثم ارتبطا ببعضهما بعقد شرعي ، فهل ذلك الابن يعتبر حلالًا أم أنه يعتبر ابن زنى والعياذ بالله ؟ الجواب : لا يغير العقد الجديد ما حدث سابقاً .

دية الإجهاض

سؤال ( 973 ) : رجل زنى بامرأة أجنبية ( والعياذ بالله ) وحملت منه ، فاتفقا على أن يسقطا الجنين وأسقطاه في عمر الشهرين وكانا هما المباشران للإسقاط ، فهل يجوز الإسقاط ، خصوصاً إذا كان بقاء الحمل يسبب حرجاً شديداً على المرأة ؟ وهل تجب دية عليهما ، وكم مقدارها ؟ وإلى من تدفع هذه الدية ؟ الجواب : الإسقاط غير جائز ، والدية عليهما ، وتدفع لوارث الجنين من غير الوالدين . أما مقدارها فيختلف حسب اختلاف مراحل نشوء الجنين ، فالعلقة أربعون ديناراً شرعياً ، والمضغة ستون ، وإذا كان فيه العظم فثمانون ، وإن كان لحماً ولم تلجه الروح فمئة دينار شرعي .

7 - النفقة

هدايا الولادة . . . لمن ؟

سؤال ( 974 ) : لمن تكون الأموال التي تهدى بمناسبة ولادة الطفل ، للطفل أم الأبوين أم الأب فقط ؟ الجواب : حسب نية المُهدي .

الإنفاق على الأجداد

سؤال ( 975 ) : هل تجب نفقة الأجداد والجدات إن كانوا على قيد الحياة ؟ الجواب : تجب نفقتهم إن كانوا يحتاجون لذلك .

الكذب والإنفاق

سؤال ( 976 ) : ما حكم من تكذب على زوجها لتأخذ منه أموالًا لتصرفها في مصلحة البيت ، إذا لم يكن زوجها بخيلًا وكان ينفق على البيت حسب الحاجة ؟ الجواب : لا يجوز الكذب .