تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
1 - هل يجوز الربط إذا كان بنية المؤقت ؟ الجواب : لا بأس 2 - إذا حدث ظرف وتجاوز السبع سنوات ولم يتمكن من فك الربط مثلًا لظرف صحي أو بسبب مالي حيث لم تتوفرعنده قيمة عملية الفك ؟ الجواب : إذا كان مضطراً فلا حرج عليه . 3 - إذا كان الرجل أجرى العملية لضرورة مثل أن يكون الحمل يؤثر على المرأة وكان حملها الأخير أتعبها كثيراً ، فخاف الرجل على زوجته أن يؤثر الحمل الجديد عليها أكثر ، مثل أن يقعدها الحمل أو تتوفى ؟ الجواب : إذا كان الربط يسبب العقم الدائم فعلى الرجل أن يختار طرقاً أخرى لمنع الحمل ، إلّا إذا انحصر الأمر في الربط فيجوز ذلك للضرورة . 4 - إذا كان الحمل سوف يؤثر على المرأة ولكن لا يدري مقدار التأثير ، مثل أن الزوج يعلم أنه سوف يجري لزوجته جروح مساعدة لسرعة الولادة وهذا سوف يؤثر على مشيها وجلوسها ونشاطها ، فهل هذا يعتبر عذر أو اضطرار ؟ الجواب : معيار الاضطرار هو أن يكون في ترك عملٍ ما ، أو القيام بعملٍ ما مظنّة ضرر بالغ . 5 - ما هو العذر الشرعي المبرر لإجراء عملية الربط ؟ الجواب : هو خوف الضرر البالغ عليه أو على زوجته في حالة عدم وجود وسيلة أخرى لمنع الحمل .

التلقيح الصناعي

سؤال ( 966 ) : ما حكم أطفال الأنابيب ؟ الجواب : لا بأس بأطفال الأنابيب إذا كانت النطفة من زوجين ، أما من شخصين أجنبيين ، فلا .

التلقيح بين ماء الزوجين

سؤال ( 967 ) : أنا امرأة متزوجة منذ 7 سنين ولم أرزق بطفل وتعالجت ، ولكن الله لم
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 266 | السيد محمد تقي المدرسي