قَدّم الطواف والسعي ثم زال عذره
سؤال ( 774 ) : من قدم الطواف والسعي على الموقفين ، ثم زال عذره ، فما حكمه ؟ .
الجواب : لا بأس به .
قدّم أعمال مكة جهلًا
سؤال ( 775 ) : الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين ، لو قدمها جاهلًا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج ، فما حكمه ؟ .
الجواب : لا بأس به ، والأولى إعادة الطواف بنفسه أو بنائبه .
المرأة وأعمال مكة قبل الموقفين
سؤال ( 776 ) : إذا قدَّمت المرأة ( التي تخاف أن يطرقها الحيض ) الطواف والسعي على الموقفين ، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم ، فهل يلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا ؟ .
الجواب : لا شيء عليها ، قد أدت مناسكها .
16 - الوقوف بعرفات
هلال ذي الحجة
سؤال ( 777 ) : لو ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي العامة ، خلافا لما عليه الإمامية ، فهل يجزي الحج معهم ؟ .
الجواب : تجزي الموافقة معهم إذا كان في الاحتياط حرج .
إذا كان تاريخ الحجاز خاطئاً
سؤال ( 778 ) : إذا كان الحاج يحتمل موافقة حكم قاضي الحجاز بشأن هلال ذي الحجة للموازين الشرعية عندنا فأدى حجه معهم ، ثم عندما رجع إلى بلده قطع بالمخالفة وبأن يوم العيد كان يوم عرفة مثلا ، ماذا سيكون تكليفه يا ترى ، هل وقع حجه مجزياً عن حجة الإسلام لأنه كان يحتمل الموافقة حين أداء المناسك ؟ .
الجواب : حجه صحيح إن شاء الله تعالى .