هل يقصِّر لغيره قبل نفسه ؟
سؤال ( 756 ) : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة ، هل يجوز له أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه ؟ .
الجواب : يبدأ بنفسه أولًا فيقصِّر لها ، والأحوط ألّا يقصِّر لغيره قبل تقصيره لنفسه وكذلك الحلق في منى ، لأنّه
« لَا يَأْخُذُ المُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الحَلَالِ »
الجواب : كما جاء في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » .
لو ترك التقصير
سؤال ( 757 ) : لو ترك التقصير وقام بالأعمال كلها ، فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط ؟ .
الجواب : عليه أن يقصر متى ما تذكر ولا يعيد ما قبله من الأعمال ولا شيء عليه إذا كان تركه للتقصير جهلًا . والأحوط أن يفتدي بشاة إذا كان ترك التقصير عن نسيان .
14 - ما بين العمرة والحج
يحلق رأسه قبل الحج
سؤال ( 758 ) : هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة قبل الحج ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك ، والأفضل توفير الشعر لمن أراد الحج من ذي القعدة ، ولمن أراد العمرة شهراً .
التزيين بعد عمرة التمتع
سؤال ( 759 ) : بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع ، هل يجوز للحاج تزيين لحيته وتخطيطها وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن وحلق العانة والإبطين ؟ .
الجواب : يجوز له ذلك .
* * * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 515 .