تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

هل يقصِّر لغيره قبل نفسه ؟

سؤال ( 756 ) : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة ، هل يجوز له أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه ؟ . الجواب : يبدأ بنفسه أولًا فيقصِّر لها ، والأحوط ألّا يقصِّر لغيره قبل تقصيره لنفسه وكذلك الحلق في منى ، لأنّه « لَا يَأْخُذُ المُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الحَلَالِ » الجواب : كما جاء في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » .

لو ترك التقصير

سؤال ( 757 ) : لو ترك التقصير وقام بالأعمال كلها ، فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط ؟ . الجواب : عليه أن يقصر متى ما تذكر ولا يعيد ما قبله من الأعمال ولا شيء عليه إذا كان تركه للتقصير جهلًا . والأحوط أن يفتدي بشاة إذا كان ترك التقصير عن نسيان .

14 - ما بين العمرة والحج

يحلق رأسه قبل الحج

سؤال ( 758 ) : هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة قبل الحج ؟ . الجواب : لا بأس بذلك ، والأفضل توفير الشعر لمن أراد الحج من ذي القعدة ، ولمن أراد العمرة شهراً .

التزيين بعد عمرة التمتع

سؤال ( 759 ) : بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع ، هل يجوز للحاج تزيين لحيته وتخطيطها وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن وحلق العانة والإبطين ؟ . الجواب : يجوز له ذلك . * * * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 515 .