تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

تقديم الطوافين والسعي لمن يخاف الزحام

سؤال ( 752 ) : بالنسبة للطواف والسعي بعد الحج ، أصبح الناس كلهم يخشون التلف والموت بسبب الزحام الشديد والتدافع في الطواف والسعي بعد الوقوفين ، فهل يجوز تقديم الطواف والسعي على أعمال الحج بالنسبة للجميع ، باعتبار وجود الخوف الشديد ؟ . الجواب : يجوز تقديم الطوافين في مثل هذه الحالات لمن يخاف من الزحام ، وخصوصاً لمن يريد السفر بعد الحج مباشرة .

المعتمر . . الحلق أم التقصير ؟

سؤال ( 753 ) : هل الواجب على المعتمر أول مرة الحلق أم التقصير ؟ . الجواب : المعتمر عمرة التمتع يجب عليه التقصير دون الحلق . أما المعتمر عمرة مفردة فهو مخير بين الحلق والتقصير .

قصَّر قبل السعي

سؤال ( 754 ) : ما حكم من قصَّر قبل السعي في العمرة سهواً ؟ . الجواب : يجب أن يكون التقصير بعد إكمال السعي ، فلو قصَّر قبل الإكمال سهواً ولو بشوط واحد تجب عليه الكفارة .

إذا قصَّر وسعيه باطل

سؤال ( 755 ) : إذا قصَّر المحرم ، ثم تبين له بطلان سعيه ، ماذا يجب عليه ؟ . الجواب : يعيد سعيه ، وجاء في حديث ابن مسكان عن الإمام الصادق ( ع ) : « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِالله ( ع ) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ ، فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَوَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ . قَالَ ( ع ) : عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَيَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ » « 1 » الجواب : . وفي صحيحة سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) فيمن سعى ستة أشواط ثم أحلَّ أنه يريق دم بقرة « 2 » الجواب : . والعمل بالخبرين أحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ، ج 13 ، ص 493 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 492 .