تقديم الطوافين والسعي لمن يخاف الزحام
سؤال ( 752 ) : بالنسبة للطواف والسعي بعد الحج ، أصبح الناس كلهم يخشون التلف والموت بسبب الزحام الشديد والتدافع في الطواف والسعي بعد الوقوفين ، فهل يجوز تقديم الطواف والسعي على أعمال الحج بالنسبة للجميع ، باعتبار وجود الخوف الشديد ؟ .
الجواب : يجوز تقديم الطوافين في مثل هذه الحالات لمن يخاف من الزحام ، وخصوصاً لمن يريد السفر بعد الحج مباشرة .
المعتمر . . الحلق أم التقصير ؟
سؤال ( 753 ) : هل الواجب على المعتمر أول مرة الحلق أم التقصير ؟ .
الجواب : المعتمر عمرة التمتع يجب عليه التقصير دون الحلق . أما المعتمر عمرة مفردة فهو مخير بين الحلق والتقصير .
قصَّر قبل السعي
سؤال ( 754 ) : ما حكم من قصَّر قبل السعي في العمرة سهواً ؟ .
الجواب : يجب أن يكون التقصير بعد إكمال السعي ، فلو قصَّر قبل الإكمال سهواً ولو بشوط واحد تجب عليه الكفارة .
إذا قصَّر وسعيه باطل
سؤال ( 755 ) : إذا قصَّر المحرم ، ثم تبين له بطلان سعيه ، ماذا يجب عليه ؟ .
الجواب : يعيد سعيه ، وجاء في حديث ابن مسكان عن الإمام الصادق ( ع ) :
« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِالله ( ع ) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ ، فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَوَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ . قَالَ ( ع ) : عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَيَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ » « 1 »
الجواب : . وفي صحيحة سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) فيمن سعى ستة أشواط ثم أحلَّ أنه يريق دم بقرة « 2 » الجواب : . والعمل بالخبرين أحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ، ج 13 ، ص 493 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 492 .