تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

طواف المعذور

سؤال ( 704 ) : ما حكم طواف وصلاة المعذور الذي يطوف على الكرسي ، في الطبقة العليا ، حيث لا يُسمح لهم بدخول صحن الحرم ؟ . الجواب : لا بأس بذلك إن شاء الله .

الطواف محمولًا

سؤال ( 705 ) : الحامل والمريض والشيخ العاجز ، هل يجوز لهم الطواف محمولين ؟ . الجواب : لا بأس بالطواف كذلك .

العاجز عن الطواف

سؤال ( 706 ) : لو لم يكن قادراً على الطواف فهل تجب عليه الاستنابة ، أم عليه الطواف بنفسه راكباً على محمل ؟ . الجواب : لو عجز عن الطواف لمرض واستمر مرضه حتى ضاق الوقت طاف راكباً إن أمكن ، كاستخدام العربة المتحركة ، وإن لم يُمكن يُطاف عنه .

لا يقدر على موالاة الطواف

سؤال ( 707 ) : رجل مصاب بمرض القلب لا يقدر على إكمال الطواف بالتوالي ، ولذلك فهو مضطر للاستراحة قرابة نصف الساعة ما بين الأشواط مرتين أو ثلاث مرات ، فهل طوافه وحجه وعمرته صحيحة أم لا ؟ . الجواب : لا بأس بالإستراحة بقدر الحاجة .

الاضطرار للخروج من المطاف

سؤال ( 708 ) : ما الحكم فيما لو أخرج عمال النظافة الحاج من طوافه عن حدّ الطواف ؟ . الجواب : مع القول بتحديد موقع الطواف بين الركن والمقام فإنّه مختصّ بحالة عدم الاضطرار ، فلا إشكال في مثل الفرض المذكور .

قطع الطواف

سؤال ( 709 ) : هل يجوز للمحرم قطع طوافه لقضاء بعض حاجياته أو لقضاء حاجة
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 208 | السيد محمد تقي المدرسي