تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
العمرة المفردة ، فيما لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب بارتكاب هذه الحرمة ؟ . الجواب : لا بأس بالاعتمار لمن يضطر إلى ارتكاب بعض تروك الإحرام فإنها محللة له ، والعمرة مستحبة مؤكدة .

الدَّيْن مقدّم على العمرة

سؤال ( 656 ) : عليّ دَيْن كبير لأحد الأشخاص ، وقد عرضتُ عليه التقسيط فرفض ويريد المال كاملًا ، وإنني عاجز عن تسديد الدَيْن كله الآن ، وأملك قليلًا من المال يكفيني للعمرة المفردة ، فهل تصح العمرة مني مع ما ذكرتُ ؟ . الجواب : إن كان الدَيْن حالًاّ والدائن يطالب به ، فتسديد الدين مقدَّم على المستحبات الماليّة .

دخل مكة دون إحرام ويريد العمرة

سؤال ( 657 ) : إذا دخل مكة بدون إحرام جهلًا أو عمداً وأراد أن يحرم للعمرة المفردة ، فهل يحرم من التنعيم مثلًا ؟ . الجواب : يجوز الإحرام للعمرة من أدنى الحل ( التنعيم مثلًا ) ، وإن أثم بمروره إلى الميقات وعدم إحرامه منه تعمداً ، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما .

النيابة عن جماعة

سؤال ( 658 ) : هل يجوز الإتيان بعمرة واحدة نيابة عن جماعةٍ وطواف واحد وكذلك أعمال العمرة المتبقية كالسعي والتقصير وطواف النساء وركعتيه بنيّة واحدة مثلًا ينوي : « أطوف بهذا البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة نيابة عن فلان وفلان وفلان قربة لله تعالى » . الجواب : يجوز أن يأتي الإنسان بالعمرة المفردة المندوبة نيابة عن جماعة تطوّعاً .

يعتمر عن نفسه وعن غيره

سؤال ( 659 ) : ما حكم أن يعتمر عمرة مستحبة عن نفسه وهي عن غيره أيضاً تبرعاً ؟ . الجواب : لا بأس . * * * *
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 197 | السيد محمد تقي المدرسي