الجواب : يجوز استئجار المعذور ، ولكن الأولوية لغير المعذور ، على الأحوط . وإن استأجر شخصاً ثم عرض له العذر كما إذا ضاق وقته حتى بدّل حج التمتع إلى الافراد يجزي عن المنوب عنه . وبقية الفروع لا محل لها مع أصل الجواز .
العاجز عن الحج والإستنابة
سؤال ( 567 ) : شخص مستطيع مالياً ولكنه عاجز عن مباشرة الحج بنفسه ولم يستقر عليه الحج سابقاً ، فهل يجب عليه الاستنابة لكي يحج عنه ؟
الجواب : إذا كان به مرض مزمن لا أمل في الشفاء منه ، عليه أن يستنيب ، والأحوط أن يكون النائب ( صرورة ) وهو الذي يحج للمرة الأولى .
حسب أي تقليد يعمل النائب ؟
سؤال ( 568 ) : النائب في الحج ، هل يعمل وفق رأي مرجعه أم مرجع المنوب عنه ؟
الجواب : يعمل بفتوى مرجعه ، والأحوط مراعاة فتوى مرجع المنوب عنه .
إذا كان وضوء النائب باطلًا
سؤال ( 569 ) : لو انكشف بعد مدة طويلة بطلان وضوء النائب عن غيره في الحج أو العمرة ، فماذا يجب عليه ؟ ولو كان عاجزاً عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها ، هل يجب عليه إرجاع الأجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ؟
الجواب : إذا لم يعلم ببطلان وضوئه ، أو احتمل أنه كان قد اغتسل قبل الطواف صحّ حجّه إن شاء الله ، وإلّا فعليه إعادة عمرته وحجّه ، فإن لم يقدر استناب ، والله العالم .
عمَّن يتطهّر النائب ؟
سؤال ( 570 ) : هل النائب يأتي بالغسل والوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه في الحج ؟
الجواب : يتطهّر النائب عن نفسه .
* * * *