تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

يباشر الحج نيابةً

سؤال ( 562 ) : هل الأفضل أن يحج الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج نيابة عن غيره ؟ . الجواب : الظاهر إن الأخير أفضل الثلاثة ، والأول أفضل من الثاني إلّا إذا كانت هناك اعتبارات أخرى .

عدم اشتغال ذمة النائب بالحج

سؤال ( 563 ) : هل تشترطون في الحج النيابي « عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب منجز في تلك السنة » ؟ ولو حج نيابةً ، هل يصح منه الحج ؟ . الجواب : يشترط ذلك ، ولو حج نيابة فالأقوى صحة الحج وإن لم يستحق الأجرة .

النيابة عن أكثر من واحد

سؤال ( 564 ) : هل يجوز في حج النيابة إشراك أحدٍ مع المنوب عنه ، مثل : أهل البيت ( عليهم السلام ) أو الوالدين ؟ الجواب : لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن أكثر من واحد ، وتجوز في الحج المندوب إن لم يكن نائباً بأجرة .

النيابة عن إمام الزمان ( ع )

سؤال ( 565 ) : يستحب النيابة عن المعصومين ( عليهم السلام ) ، ولكن ما حكم النيابة عن إمام الزمان ( ع ) ؟ . الجواب : تستحب النيابة عن الإمام الغائب ( ع ) أيضاً .

استئجار المعذور

سؤال ( 566 ) : هل يصح استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان بالعمل كاملًا ؟ ولو تبرع المعذور وناب عن غيره ، فهل يشكل الاكتفاء بعمله ؟ ولو حدث ذلك ، فهل تبرأ ذمتهما مع جهلهما بالحكم ؟ وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلًا ، فهل تبرأ ذمة المنوب عنه أم يحق له المطالبة بالأجرة المدفوعة ؟ ولو كانا عالمين بالحكم ، فهل يحق له المطالبة ؟ ولو كان النائب جاهلًا ، فهل يجوز مطالبته ؟