إلى بلد غني للعمل ، ويدخر ما يحصل عليه ليوم العودة إلى بلاده ليتزوج ويشتري بيتاً وما أشبه ، فهل عليه الخمس فيما يدخره ؟
الجواب : إذا استطاع أن يكوّن حياته المستقبلية من دون الإدخار فعليه الخمس . أما إذا لم يتمكن مثل غالب المهاجرين فالأحوط المصالحة مع ولي الخمس ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب عليه لأن ذلك من مؤونته عرفاً .
وكيل المرجع المتوفى
سؤال ( 526 ) : كنت ممن يقلد مرجعاً من المراجع وتوفي ولم أخرج الخمس في ذلك الوقت ، والآن أنا أقلد سماحتكم ، فهل أعطي الخمس إلى أحد وكلاء المرجع أم يجب إعطاؤه إلى وكيلكم الموجود في البلد ؟
الجواب : الوكالة تبطل بموت الموكِّل ، وعلى الذي يقلده وعلى من عليه خمس وقد مات مرجع تقليده إعطاؤه إلى المرجع الحي أو وكيله .
تصرف الوكيل في الخمس
سؤال ( 527 ) : هل يجوز للوكيل التصرف في الخمس من غير إذن المرجع ؟
الجواب : لا يجوز ذلك .
الخمس لغير الوكلاء
سؤال ( 528 ) : هل تجيزون دفع الخمس لغير وكلائكم من العلماء لإيصاله إليكم ؟
الجواب : لا بأس إذا كان ثقة .
أموال الدراسة . . هل فيها الخمس ؟
سؤال ( 529 ) : أقوم بادخار مبلغ من المال لتمول دراستي لحضور الامتحانات في الخارج ، إلا أن رأس السنة الهجرية القادمة هو ميعاد إخراج الخمس واقتطاع جزء من المدخرات ، وحيث أني ألاقي صعوبة في جمع المبلغ المطلوب نفسه فهل يجب عليّ الخمس ؟
الجواب : إذا كان ذلك يُعتبر من المؤونة عرفاً لا يجب الخمس .