تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
إلى بلد غني للعمل ، ويدخر ما يحصل عليه ليوم العودة إلى بلاده ليتزوج ويشتري بيتاً وما أشبه ، فهل عليه الخمس فيما يدخره ؟ الجواب : إذا استطاع أن يكوّن حياته المستقبلية من دون الإدخار فعليه الخمس . أما إذا لم يتمكن مثل غالب المهاجرين فالأحوط المصالحة مع ولي الخمس ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب عليه لأن ذلك من مؤونته عرفاً .

وكيل المرجع المتوفى

سؤال ( 526 ) : كنت ممن يقلد مرجعاً من المراجع وتوفي ولم أخرج الخمس في ذلك الوقت ، والآن أنا أقلد سماحتكم ، فهل أعطي الخمس إلى أحد وكلاء المرجع أم يجب إعطاؤه إلى وكيلكم الموجود في البلد ؟ الجواب : الوكالة تبطل بموت الموكِّل ، وعلى الذي يقلده وعلى من عليه خمس وقد مات مرجع تقليده إعطاؤه إلى المرجع الحي أو وكيله .

تصرف الوكيل في الخمس

سؤال ( 527 ) : هل يجوز للوكيل التصرف في الخمس من غير إذن المرجع ؟ الجواب : لا يجوز ذلك .

الخمس لغير الوكلاء

سؤال ( 528 ) : هل تجيزون دفع الخمس لغير وكلائكم من العلماء لإيصاله إليكم ؟ الجواب : لا بأس إذا كان ثقة .

أموال الدراسة . . هل فيها الخمس ؟

سؤال ( 529 ) : أقوم بادخار مبلغ من المال لتمول دراستي لحضور الامتحانات في الخارج ، إلا أن رأس السنة الهجرية القادمة هو ميعاد إخراج الخمس واقتطاع جزء من المدخرات ، وحيث أني ألاقي صعوبة في جمع المبلغ المطلوب نفسه فهل يجب عليّ الخمس ؟ الجواب : إذا كان ذلك يُعتبر من المؤونة عرفاً لا يجب الخمس .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 166 | السيد محمد تقي المدرسي