هل على الفقير خمس ؟
سؤال ( 516 ) : فقير من السادة ، والناس يساعدونه من الأخماس والنذورات والمساعدات والهدايا ، فهل في هذه الأموال خمس أم لا ؟ وإذا أعطاه أحد المؤمنين للذهاب للحج ، فهل يدفع خمسه ؟ وهل يجب عليه تعيين رأس سنة خمسية ؟
الجواب : إذا لم يبق له فائض عن مؤونته فلا خمس عليه ، وأموال الحج من المؤونة .
الخمس وراتب الشهر
سؤال ( 517 ) : إذا كان الثالث من شعبان هو رأس سنتي الخمسية ، وحدث أن استلمت راتبي الشهري في اليوم الأول من شعبان - أي قبل يومين من موعد الخمس - ، فهل يلزم إخراج خمس الراتب المذكور ؟ علماً بأنني لم أكن أملك ما أنفقه قبل استلامي للراتب ، وهذا الراتب بالكاد يكفي نفقة عائلتي لشهر شعبان ؟
الجواب : الأحوط التصالح مع أحد الوكلاء في هذه المسألة .
لايخمسون ويتعاملون بالربا
سؤال ( 518 ) : ما حكم الأكل في البيت الذي لا يخمس أهله ويتعاملون بالربا ؟ وهل يجوز قبول الهدية منهم ؟ وإن كان ذلك يجوز ، فمتى نعطي خمس ما أكلناه وما قبلناه من هدية ؟
الجواب : الأقوى جواز ذلك ( بالنسبة لمن لا يخمس ) والأولى أن يحسب المستفيد كل عام قدراً من المال ويخرجه كخمس لجبران مثل هذه التصرفات . أما من كان يتعامل بالربا ، فإن كان كل ماله من الحرام فلا يجوز الأكل عنده أو أخذ الهدية منه ، أما إذا كانت أمواله خليطاً من الحرام والحلال فلا بأس بذلك .
الخمس وبيت مُهدى
سؤال ( 519 ) : من أعطى بيتاً هديةً لشخص من أموال غير مخمسة ، فهل يجب على من قبل هذا البيت أن يعطي خمسه ؟ وعلى فرض كونه فقيراً ، فماذا يفعل ؟
الجواب : إن كان البيت لسكنه ومؤونته ، فلا يجب عليه الخمس ، ولكن الأولى بل الأحوط ذلك ، وإن كان فائضاً عن مؤونته فيجب فيه الخمس كسائر الأموال الفائضة عن المؤونة .