تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

الخمس والمهر

سؤال ( 510 ) : هل يجب الخمس في المهر ، إذا كان الزوج لا يخمس ؟ الجواب : الأحوط وجوباً تخميس المهر سواء كان الزوج يخمِّس أو لا .

الخمس والهبة

سؤال ( 511 ) : هل يجب الخمس على الهبة إذا حال عليها الحول ؟ الجواب : يجب الخمس فيها .

توفير نفقات الجامعة

سؤال ( 512 ) : الأموال التي توضع في البنك لتوفير مصاريف الجامعة مثلًا ، هل عليها الخمس ؟ علماً بأن تخميسها يقلل من المبلغ إلى درجة يمكن معه تأخير الدخول في الجامعة . الجواب : إن اعتُبرت عرفاً من المؤونة فلا خمس فيها .

هل الزواج والحج من المؤونة ؟

سؤال ( 513 ) : هل يعد ما يُنفق على الزواج ولو بالثانية والحج ولو بالمستحب وصلة الرحم من المؤونة فلا يجب الخمس فيه ؟ الجواب : نعم ، تُعتبر هذه النفقات من المؤونة .

الإرث والخمس

سؤال ( 514 ) : هل يجب تخميس الاستطاعة المالية من جهة الإرث لحاج لا يخمس ؟ الجواب : لا يجب الخمس في الإرث ممن يُحتسب ( أي ممن يُتوقع ) .

خمس القرض للحج

سؤال ( 515 ) : هل يجب تخميس القرض للحج إذا كان المقرض لا يخمس والمقترض ملتزماً بالخمس ؟ وهل هناك فرق في الحج بين الواجب والمستحب ؟ الجواب : مع تيقن تعلق الخمس بالمال فالأحوط أداء خمسه ، ولا فرق بين الحج الواجب والمستحب .