الجواب : نعم عليه الخمس فيما يستغني عنه من الدار أو العمارة ، وفي ثمن الإجارة الذي يفيض عن مؤونته .
مال الرهن
سؤال ( 503 ) : من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص ، فهل عليه في مال الرهن خمس ؟ علماً بأنه لا يقدر على توفير السكن لنفسه بغير هذه الصورة ؟
الجواب : لا خمس عليه في الرهينة ، نعم لو استغنى عن الرهن فهوكسائر فوائد أمواله ، فإن استغنى عنه خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس .
الخمس ورأس مال الكسب
سؤال ( 504 ) : كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة ، ولكي أحول البقية إلى رأس مال للكسب ، فهل عليَّ أداء الخمس في رأس المال ؟
الجواب : إذا كان نقص خمس الباقي من رأس المال يسبب إضاعة فرصة العمل فلا . مثلًا : إذا أردت أن تشتري محلًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء المحل فلا يجب عليك . وأما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع أن تجعلها رأس مال للكسب ، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إن شاء الله .
الخمس والديون
سؤال ( 505 ) : في الجمعية والتي هي اشتراك عدة أشخاص ليدفع كل شخص مبلغاً معيناً شهرياً مثلًا لمدة معينة ليستلمه أحدهم بالتداور . فإذا استلمت كامل الأسهم وصادف رأس سنتي الخمسية ، ولكني في الحقيقة أملك منها جزءاً والباقي ديون عليّ ، هل يجب الخمس ؟ وهل يجوز لي الذهاب للحج بهذا لمبلغ الذي لا أملك إلا جزءاً منه ؟
الجواب : يجب الخمس في المقدار الذي تملكه من ذلك المال ، إذا كان فائضاً عن المؤونة . أما الحج فإذا كان ذلك المال أو قسم منه يعتبر ديناً فالحج به جائز ، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام .
الخمس والطلبات
سؤال ( 506 ) : الديون التي أطلبها من الآخرين ، هل يتعلق بها الخمس ، علماً بأنهم