سؤال ( 466 ) : هل يجوز قطع الاعتكاف في اليوم الأول أو الثاني بسبب أو بدون سبب ؟ ولو ترددت في قطع الاعتكاف فهل تفسد النية وبالتالي يفسد الاعتكاف ؟ وهل النية لا بدّ أن تكون مستمرة ؟
الجواب : يجوز قطع الاعتكاف في اليوم الأول والثاني إلا إذا كان الاعتكاف منذوراً في أيام معلومة فلا يجوز قطعه . ولا تفسده نية القطع وترك الاعتكاف ما دام في المسجد ولم يضر بنية التعبد ، نعم قد يضر بصومه حسب تفصيل في كتاب الصوم فيبطل اعتكافه .
سؤال ( 467 ) : إذا نوى المعتكف أن يعتكف أربعة أيام ، فهل اليوم الرابع داخلٌ في الاعتكاف أم لا بدَّ من إكماله إلى اليوم السادس لكي يحتسب اليوم الرابع ؟
الجواب : الأحوط جعله ثلاثة ثلاثة ، والرابع لا يجب إكماله إلى السادس .
سؤال ( 468 ) : هل يجب على المعتكف العبادة أم يُجزيه المكوث فقط ؟
الجواب : حقيقة الاعتكاف هو اللبث في المسجد تعبّداً .
سؤال ( 469 ) : هل يستحب الاعتكاف في شهر رجب ، ومتى ؟
الجواب : الاعتكاف مستحب في كل زمان يصح فيه الصوم ، ولم يرد شيء حول خصوصية شهر رجب .
سؤال ( 470 ) : إذا استوجب اعتكاف الزوج أثراً نفسياً سلبياً على الزوجة مع العلم باستحباب الاعتكاف ، فما الأوجب ؟
الجواب : إذا كان ذلك منافياً لحقها في المعاشرة بالمعروف لا يجوز الاعتكاف .
2 - الخروج من المسجد
سؤال ( 471 ) : ما حكم الخروج إلى الفناء الخارجي الملحق بالمسجد ؟
الجواب : إذا لم يكن لحاجة ولم يكن الفناء الخارجي مسجداً لا يجوز .
سؤال ( 472 ) : ما حكم الخروج إلى دورات المياه التابعة للمسجد وهي خارجة عنه ، وذلك لأجل :
ألف : الاستحمام ؟