ألف : هل يصحُّ اعتكاف الصبي المميّز ؟
الجواب : الأقوى صحة اعتكافه .
باء : ما حكم اعتكاف المرأة إذا طرقها الحيض أو الاستحاضة سواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ؟ وهل يجب عليها القضاء ؟
الجواب : الاستحاضة لاتفسد الاعتكاف ، أما إذا حاضت المرأة المعتكفة خرجت من المسجد ، ومتى انتهت عادتها اغتسلت ورجعت إلى المسجد لإتمام بقية الاعتكاف وجوباً إن كان الحيض طرقها بعد اليومين ، وندباً إن حاضت في اليومين . هذا بالنسبة للاعتكاف المندوب .
ألف : ما حكم اعتكاف المرأة إذا شكّت في الحيض أو الاستحاضة سواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ؟ وهل يجب عليها القضاء ؟
الجواب : عند الشك تعمل بوظائف المرأة الشاكة في الطمث والمذكورة في كتاب الحيض ، وهكذا إذا كان حكمها الطهر تستمر في الاعتكاف .
باء : وهل أغسال المستحاضة شرط لصحّة الاعتكاف ؟
الجواب : لا اعتكاف بلا صوم ، والأغسال النهارية شرط لصحة الصوم .
سؤال ( 465 ) : إذا قام المعتكف بارتكاب بعض المحظورات عمدا أو جهلا أو نسيانا وسهوا ، فهل يبطل اعتكافه ؟ وإذا كان الحكم يختلف باختلاف ارتكاب المحظور فالرجاء التفصيل .
الجواب : فيه تفصيل كما يلي :
أولًا : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف لو وقع نهاراً .
ثانياً : الجماع يفسد الاعتكاف سواءً وقع بالليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة على الأشبه .
ثالثاً : الأقوى عدم بطلان الاعتكاف بارتكاب سائر المحظورات إلا أن الاحتياط المستحب يقضي بطلانه بان يتم الاعتكاف ثم يستأنفه .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 151
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥١