تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ألف : هل يصحُّ اعتكاف الصبي المميّز ؟ الجواب : الأقوى صحة اعتكافه . باء : ما حكم اعتكاف المرأة إذا طرقها الحيض أو الاستحاضة سواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ؟ وهل يجب عليها القضاء ؟ الجواب : الاستحاضة لاتفسد الاعتكاف ، أما إذا حاضت المرأة المعتكفة خرجت من المسجد ، ومتى انتهت عادتها اغتسلت ورجعت إلى المسجد لإتمام بقية الاعتكاف وجوباً إن كان الحيض طرقها بعد اليومين ، وندباً إن حاضت في اليومين . هذا بالنسبة للاعتكاف المندوب . ألف : ما حكم اعتكاف المرأة إذا شكّت في الحيض أو الاستحاضة سواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ؟ وهل يجب عليها القضاء ؟ الجواب : عند الشك تعمل بوظائف المرأة الشاكة في الطمث والمذكورة في كتاب الحيض ، وهكذا إذا كان حكمها الطهر تستمر في الاعتكاف . باء : وهل أغسال المستحاضة شرط لصحّة الاعتكاف ؟ الجواب : لا اعتكاف بلا صوم ، والأغسال النهارية شرط لصحة الصوم . سؤال ( 465 ) : إذا قام المعتكف بارتكاب بعض المحظورات عمدا أو جهلا أو نسيانا وسهوا ، فهل يبطل اعتكافه ؟ وإذا كان الحكم يختلف باختلاف ارتكاب المحظور فالرجاء التفصيل . الجواب : فيه تفصيل كما يلي : أولًا : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف لو وقع نهاراً . ثانياً : الجماع يفسد الاعتكاف سواءً وقع بالليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة على الأشبه . ثالثاً : الأقوى عدم بطلان الاعتكاف بارتكاب سائر المحظورات إلا أن الاحتياط المستحب يقضي بطلانه بان يتم الاعتكاف ثم يستأنفه .