في الاعتكاف الواجب أو المستحب ؟
الجواب : نية الاعتكاف واحدة والأحوط استحباباً تجديد نية الوجوب لليوم الثالث .
سؤال ( 461 ) : هل استحباب الاعتكاف يخصّ الذكور فقط ، أم يشمل الإناث أيضا ؟ وإذا كان يشمل الإناث فالرجاء ذكر بعض الروايات التي تدلُّ على ذلك .
الجواب : لا فرق ، وإذا كانت الأنثى متزوجة توقف على إذن الزوج ، جاء في وسائل الشيعة ، الباب السادس من كتاب الاعتكاف : أن الإمام الصادق ( ع ) سُئل عن المرأة كان زوجها غائباً وهي معتكفة بإذن زوجها . . ( إلى آخر الرواية ) « 1 » الجواب : تدل هذه الرواية وغيرها على مشروعية اعتكاف المرأة .
سؤال ( 462 ) : أراد معتكف الاعتكاف لمدة ثلاثة أيام ، فقام بالاعتكاف مدّة 72 ساعة علماً بأنه بدأ اعتكافه بعد الفجر ، كمن اعتكف ظهرا وأنهى اعتكافه ظهرا بعد 72 ساعة ، فهل اعتكافه صحيح ؟
الجواب : في المثال المذكور في السؤال إشكال ، والأولى أن يبدأ من فجر اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث .
سؤال ( 463 ) : هناك لجنة للاعتكاف مكونة من أشخاص معتكفين وظيفتها خدمة المعتكفين وتسيير أمورهم ، لذلك يلزم على اللجنة شراء ما يحتاجه المعتكفون كالفطور والسحور ، فهل هذا يخلُّ بصحّة اعتكاف اللجنة ؟
الجواب : إذا لم تكن هناك إمكانية لخدمتهم من قبل الآخرين بحيث يعد ذلك ضرورة عرفاً جاز ، وإلا ففيه اشكال .
سؤال ( 464 ) : متى يتأكد استحباب الاعتكاف ؟ وبعبارة أخرى : ما هي أوقات الاعتكاف المستحب ؟
الجواب : يستحب الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم ، ويتأكد الاستحباب في شهر رمضان ، وبالأخص في العشر الأواخر منه .
* * * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 548 .