تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

الفقير والفدية عن نفسه

سؤال ( 418 ) : الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان ، هل يجوز إعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟ الجواب : لعل المراد إرجاع الفدية إليه ، فإذا كان ذلك فإن المعلوم وجوب الإطعام عليه ، فكيف يُعطى ؟

كفارة العاجزة عن الصيام

سؤال ( 419 ) : زوجتي عاجزة عن الصيام والقضاء ، فما هي الكفارة ؟ وهل تجوز للأقرباء مثل الأم إذا كانت محتاجة ؟ الجواب : يجب عليها دفع الفدية عن كل يوم وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة ، أو قيمتها مع الاشتراط على الفقير أن يشتري بها طعاماً . أما الدفع للأم فإن كانت واجبة النفقة على ابنتها لا يجوز إعطاؤها الفدية .

هل يجوز لي أخذ الكفارة ؟

سؤال ( 420 ) : أعطاني أحد الأشخاص أربع كفارات إفطار في شهر رمضان الماضي ، فهل تجوزون لي أخذ هذه الكفارات وصرفها في شأني وذلك لحاجتي إليها ؟ الجواب : إذا توفرت فيك الشرائط يجوز ، ومن شرائط الكفارة أن يكون الإطعام لستين مسكيناً .

7 - صوم المسافر

متى يفطر المسافر بالطائرة ؟

سؤال ( 421 ) : إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائرة وبعد مدة من التحليق صار الإفطار في بلده ، هل يفطر وهو في الطائرة مع أنه يرى الشمس واضحة ولا يحصل الإفطار في بلد المسافر إليه إلا بعد سبع ساعات مثلًا ؟ الجواب : الظاهر كفاية غروب الشمس في منطقة تحليق الطائرة ، والأحوط غروب الشمس في الطائرة ذاتها .