شرب أو جامع أو لم يتق الإمناء ، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر فالاحتياط دفع الكفارة ، ومن أفطر بحرام ( كمن زنى في نهار رمضان والعياذ بالله ) فعليه كفارة الجمع .
هل تجب الكفارة ؟
سؤال ( 400 ) : هل تجب الكفارة في الحالات التالية :
ألف : الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك ؟
باء : الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئاً فاعتقد جهلًا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك ؟
جيم : الشخص الذي نوى السفر ليلًا ، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقاداً منه بأنه مسافر ومن حقه الإفطار ؟
الجواب : لا تجب الكفارة في حالات الجهل ، نعم الأحوط استحباباً في الجاهل المقصِّر الكفّارة .
حكم الإفطار عمداً
سؤال ( 401 ) : كنت في الأيام الأولى للبلوغ أفطر في نهاية شهر رمضان بالأكل والشرب وبعض الأحيان بأشياء محرّمة ، فماذا أعمل ؟
الجواب : عليك القضاء والكفارة إذا كنت متأكداً من البلوغ ، أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع .
الإفطار على المحرم
سؤال ( 402 ) : شخص أفطر على محرم في شهر رمضان قبل عشر سنوات :
1 - هل يجب عليه القضاء أم الكفارة أم كلاهما معاً ؟
الجواب : عليه القضاء وكفارة الجمع .
2 - وإذا كان مقلدا لمرجع توفاه الله وقد كان يوجب القضاء والكفارة معاً ، فهل يجوز له العدول إلى رأي مرجع آخر في هذه المسألة ؟
الجواب : يجوز له العدول .