تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرب أو جامع أو لم يتق الإمناء ، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر فالاحتياط دفع الكفارة ، ومن أفطر بحرام ( كمن زنى في نهار رمضان والعياذ بالله ) فعليه كفارة الجمع .

هل تجب الكفارة ؟

سؤال ( 400 ) : هل تجب الكفارة في الحالات التالية : ألف : الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك ؟ باء : الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئاً فاعتقد جهلًا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك ؟ جيم : الشخص الذي نوى السفر ليلًا ، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقاداً منه بأنه مسافر ومن حقه الإفطار ؟ الجواب : لا تجب الكفارة في حالات الجهل ، نعم الأحوط استحباباً في الجاهل المقصِّر الكفّارة .

حكم الإفطار عمداً

سؤال ( 401 ) : كنت في الأيام الأولى للبلوغ أفطر في نهاية شهر رمضان بالأكل والشرب وبعض الأحيان بأشياء محرّمة ، فماذا أعمل ؟ الجواب : عليك القضاء والكفارة إذا كنت متأكداً من البلوغ ، أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع .

الإفطار على المحرم

سؤال ( 402 ) : شخص أفطر على محرم في شهر رمضان قبل عشر سنوات : 1 - هل يجب عليه القضاء أم الكفارة أم كلاهما معاً ؟ الجواب : عليه القضاء وكفارة الجمع . 2 - وإذا كان مقلدا لمرجع توفاه الله وقد كان يوجب القضاء والكفارة معاً ، فهل يجوز له العدول إلى رأي مرجع آخر في هذه المسألة ؟ الجواب : يجوز له العدول .