الاحتلام . . قبل الفجر أم بعده ؟
سؤال ( 371 ) : إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ورأى نفسه محتلماً ولم يعلم أن الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده ، فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاءً عن شهر رمضان أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك إن شاء الله .
نام وأفاق بعد الفجر
سؤال ( 372 ) : في صوم قضاء شهر رمضان أو المستحب أو صوم النذر أو الكفارة ، إذا نام وأفاق الصائم جنباً بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصوم ؟
الجواب : لا يبطل صومه إن شاء الله .
لا يعرف وجوب الغسل على الصائم
سؤال ( 373 ) : ما حكم من يصوم ولا يعرف - جهلًا - بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم ؟
الجواب : إن كان جاهلًا قاصراً صح صومه والأحوط استحباباً القضاء ، أما إذا كان جاهلًا مقصراً فالأحوط وجوباً القضاء .
لم تعرف شيئاً عن الجنابة
سؤال ( 374 ) : شابة بلغت حتى صار عمرها ما يقارب الثامنة والعشرين وفي هذا العمر عرفت أنه يوجد غسل للجنابة حيث لم يُعلِّمها أحد ، ولم تعرف ذلك إلا في هذا العمر ، فما حكم أعمالها السابقة من صوم وصلاة وحج ؟
الجواب : من ترك غسل الجنابة فعليه أن يعيد الأعمال التي قام بها في أثناء جنابته إلا إذا كان قد اغتسل غسلا مّا ، فتصح أعماله التي جاء بها بعد ذلك ، لأن الأغسال تكفي بعضها عن البعض الآخر ، وفي مفروض السؤال يجب عليها أن تعيد الأعمال التي علمت أنها أدتها في حال الجنابة .
لا يعلم مفطرية البقاء على الجنابة
سؤال ( 375 ) : شخص كثير الاحتلام ليلًا ، وكان لا يعلم أنَّ البقاء على الجنابة من